للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

علم (١) المأموم بطلان صلاة الإمام من جهة من الجهات ككونه على غير وضوء أو تاركا لركن أو نحو ذلك لا يجوز له الائتمام به وإن كان الإمام معتقدا صحتها من جهة الجهل أو السهو أو نحو ذلك، وإذا رأى (٢) المأموم في ثوب الإمام أو بدنه نجاسة غير معفوة عنها لا يعلم بها الإمام لا يجب عليه إعلامه وحينئذ فإن علم أنه كان سابقا عالما بها ثم نسيها لا يجوز له الائتمام به لأن صلاته حينئذ باطلة واقعا ولذا يجب عليه الإعادة أو القضاء إذا تذكر بعد ذلك وإن علم كونه جاهلا بها يجوز الاقتداء لأنها حينئذ صحيحة ولذا لا يجب عليه الإعادة أو القضاء إذا علم بعد الفراغ بل لا يبعد جوازه إذا لم يعلم المأموم أن الإمام جاهل أو ناسى وإن كان الأحوط الترك في هذه الصورة. هذا، ولو رأى شيئا هو نجس في اعتقاد المأموم بالظن الاجتهادى وليس بنجس عند الإمام أو شك في أنه نجس عند الامام أو غير نجس بأن كان من المسائل الخلافية فالظاهر جواز الاقتداء مطلقا سواء كان الإمام جاهلا أو ناسيا أو عالما وإذا (٣) تبين بعد الصلاة كون الإمام فاسقا أو كافرا أو غير متطهر أو تاركا لركن مع عدم ترك المأموم له أو ناسيا لنجاسة غير معفوة عنها في بدنه أو ثوبه انكشف بطلان الجماعة لكن صلاة المأموم صحيحة إذا لم يزد ركنا أو نحوه مما يخل بصلاة المنفرد للمتابعة وإذا تبين ذلك في الاثناء نوى الانفراد ووجب عليه القراءة مع بقاء محلها وكذا لو تبين كونه امرأة ونحوها ممن لا يجوز إمامته للرجال خاصة أو مطلقا كالمجنون وغير البالغ إن قلنا بعدم صحة إمامته لكن الأحوط إعادة الصلاة في هذا الفرض بل في الفرض الأول وهو كونه فاسقا أو كافر … الخ. وإذا نسي (٤) الإمام شيئا من واجبات الصلاة ولم يعلم به المأموم صحت صلاته حتى لو كان المنسى ركنا إذا لم يشاركه في نسيان ما تبطل به الصلاة أما إذا علم به المأموم نبهه عليه ليتدارك إن بقى محله وإن لم يمكن أو لم يتنبه أو ترك تنبيهه حيث أنه غير واجب عليه وجب عليه نية الانفراد إن كان المنسى ركنا أو قراءة في مورد تحمل الإمام بقاء محلها بأن كان قبل الركوع وإن لم يكن ركنا ولا قراءة أو كانت قراءة وكان التفات الإمام بعد فوت محل تداركها كما بعد الدخول في الركوع فالأقوى جواز بقائه على الائتمام وإن كان الأحوط الانفراد أو الإعادة بعد الإتمام، وإذا تبين (٥) للإمام بطلان صلاته من جهة كونه محدثا أو تاركا لشرط أو جزء ركن أو غير ذلك فإن كان بعد الفراغ لا يجب عليه إعلام المأمومين وإن كان في الأثناء فالظاهر وجوبه، ولا يجوز الائتمام بإمام يرى نفسه مجتهدا وليس بمجتهد مع كونه عاملا برأيه وكذا لا يجوز الائتمام بمقلد لمن ليس أهلا للتقليد إذا كانا مقصرين في ذلك بل مطلقا على الأحوط إلا إذا علم صلاته موافقة للواقع من حيث أنه يأتى بكل ما هو محتمل بوجوب من الأجزاء والشرائط ويترك كل ما هو محتمل المانعية لكنه فرض بعيد لكثرة ما يتعلق بالصلاة من المقدمات


(١) انظر كتاب العروة الوثقى للسيد محمد كاظم الطباطبائى اليزدى جـ ١ ص ٢٧٩ مسألة رقم ٣٤ طبع مطابع دار الكتب الإسلامية بطهران سنة ١٣٨٨ هـ الطبعة الثانية.
(٢) انظر كتاب العروة الوثقى للسيد محمد كاظم الطباطبائى اليزدى ١ ص ٢٧٩ الطبعة السابقة.
(٣) المرجع السابق للطباطبائى اليزدى جـ ١ ص ٢٧٩ وما بعدها مسألة رقم ٣٦ الطبعة السابقة.
(٤) انظر كتاب العروة الوثقى للسيد محمد كاظم الطباطبائى جـ ١ ص ٢٧٩ وما بعدها مسألة رقم ٣٧ الطبعة السابقة.
(٥) انظر المرجع السابق للطباطبائى اليزدى جـ ١ ص ٢٨٠ وما بعدها مسألة رقم ٣٨ الطبعة السابقة.