اختلاف المحل أيضا لكن الأحوط العدم بل لا يترك مع وجود المحسن ولا بأس بإمامة من لا يحسن القراءة في غير المحل الذي يتحملها الإمام عن المأموم كالركعتين الأخريين على الأقوى وكذا لا بأس بإمامة من لا يحسن ما عدا القراءة من الأذكار الواجبة والمستحبة التي لا يتحملها الإمام عن المأموم إذا كان ذلك لعدم استطاعته غير ذلك، ويجوز إمامة من لا يتمكن من كمال الإفصاح بالحروف أو كمال التأدية إذا كان متمكنا من القدر الواجب فيها وإن كان المأموم أفصح منه. ولا تجوز إمامة الأخرس لغيره نعم تجوز إمامته لمثله وإن كان الأحوط الترك خصوصا مع وجود غيره بل لا يترك الاحتياط والأحوط عدم جواز إمامة الأجذم والأبرص. وحكى عن إمامتهما الأصحاب لما في صحيحة زرارة قال أمير المؤمنين: لا يصلين أحدكم خلف المجذوم والأبرص. وفى رواية ابن مسلم عن أبى جعفر خمسة لا يؤمون الناس ولا يصلون بهم صلاة فريضة في جماعة منهم الأبرص والمجذوم وعن جماعة كراهة إمامتهم ولعله المشهور بين المتأخرين والأحوط عدم جواز إمامة المحدود بالحد الشرعى بعد التوبة وكذلك عدم جواز إمامة الأعرابى وتجوز إمامة هؤلاء لامثالهم، وتحوز (١) إمامة أحد المجتهدين أو المقلدين أو المختلفين للآخر مع اختلافهما وفى المسائل الظنية المتعلقة بالصلاة إذا لم يستعملا محل الخلاف واتحدا في العمل مثلا إذا كان رأى أحدهما اجتهادا أو تقليدا أو وجوب السورة ورأى الآخر عدم وجوبها يجوز ائتمام الأول بالثانى إذا قرأها وإن لم يوجبها وكذا إذا كان أحدهما يرى وجوب تكبير الركوع أو جلسة الاستراحة أو ثلاث مرات في التسبيحات في الركعتين الأخيرتين يجوز له الائتمام بالآخر الذي لا يرى وجوبها لكن يأتى بها بعنوان الندب بل وكذا يجوز مع المخالفة في العمل أيضا فيما عدا ما يتعلق بالقراءة في الركعتين الأوليين التي يتحملها الإمام عن المأموم فيعمل كل على وفق رأيه نعم لا يجوز اقتداء من يعلم وجوب شيء بمن لا يعتقد وجوبه مع فرض كونه تاركا له لأن المأموم حينئذ عالم ببطلان صلاة الإمام فلا يجوز له الاقتداء به بخلاف المسائل الظنية حيث إن معتقد كل منهما حكم شرعى ظاهرى في حقه فليس لواحد منهما الحكم ببطلان صلاة الآخر بل كلاهما في مستوى واحد في كونه حكما شرعيا وأما فيما يتعلق بالقراءة في مورد تحمل الإمام عن المأموم وضمانه له فمشكل إذا كان الاقتداء به حال القراءة لأن الضامن حينئذ لم يخرج عن عهدة الضمان بحسب معتقد المضمون عنه، كما إذا كان معتقد الإمام عدم وجوب السورة والمفروض أنه تركها فيشكل جواز اقتداء من يعتقد وجوبها به وكذا إذا كان قراءة الإمام صحيحة عنده وباطلة بحسب معتقد المأموم من جهة ترك إدغام لازم أو مد لازم أو نحو ذلك نعم يمكن أن يقال بالصحة إذا تداركها المأموم بنفسه كان قرأ السورة في الفرض الأول أو قرأ موضع غلط الإمام صحيحا بل يتحمل أن يقال إن القراءة في عهدة الإمام ويكفى خروجه عنها باعتقاده لكنه مشكل فلا يترك الاحتياط بترك الاقتداء وأما إذا كان الاقتداء حال الركوع فلا إشكال فيه. وإذا
(١) انظر كتاب العروة الوثقى للسيد محمد كاظم الطباطبائى اليزدى جـ ١ ص ٢٧٨ مسألة رقم ٣١ طبع مطابع دار الكتب.