للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والاستئجار والاكراء والاكتراء أو كتابة تدل على ذلك أو اشارة ممن يعجز عنها كذلك.

والقبول هو ما يصدر ثانيا مفيدا للرضى كقبلت ورضيت ونحوه مما أشرنا اليه آنفا.

وفى انعقادها لاضافة الايجاب الى المنافع كأجرتك سكنى دارى شهرا بكذا خلاف بين الحنفية.

ذكر فى البحر أنها لا تنعقد بذلك لأن المنافع معدومة.

جاء فى البزازية أن فى المسألة قولين (١)

وهما قولان عند الشافعية والزيدية (٢).

ويرى غير الحنفية من الفقهاء كالشافعية والمالكية والحنابلة، أن أركانها الايجاب والقبول، ويعبر عنهما بالصيغة والعاقدان والأجرة والمنفعة، بينما يرى الحنفية أن ما عدا الايجاب والقبول من قبيل الشروط‍ وفى بيان ما يشترط‍ فى أركانها مما سبق بيانه ما عدا الأجرة والمنفعة يرجع الى مصطلح «ايجاب، قبول، عاقد».

والعاقدان فيها المؤجر، وهو مملك المنفعة، والمستأجر وهو متملك المنفعة، ويقال للمؤجر: آجر، ومؤاجر، ومكر، ومكارى، وللمستأجر مكترى.

[الاجارة: شروطها]

للاجارة شروط‍ فى عاقديها وشروط‍ فى الصيغة وشروط‍ فى محلها وهو المنفعة وشروط‍ فى الأجرة وهى بدل المنفعة، وهذه الشروط‍ منها شروط‍ تتعلق بانعقادها، فاذا لم يتوفر شرط‍ منها فيها لم تنعقد وشروط‍ تتعلق بصحتها فاذا لم يتوفر شرط‍ منها كانت غير صحيحة.

وشروط‍ تتعلق بنفاذها فاذا لم يتوافر شرط‍ منها فيها كانت موقوفة لم يترتب عليها أثرها.

وشروط‍ تتعلق بلزومها على ما ذهب اليه الجمهور من أنها عقد لازم، فاذا لم يتوفر شرط‍ منها فيها كانت غير لازمة عند جميع الفقهاء.

ومما يتعلق من هذه الشروط‍ بالعاقدين أو بالصيغة شروط‍ عامة يجب توافرها فى كل عقد، ولذا يرجع الى بيانها فى مصطلح «شرط‍» ولا نعرض هنا الا ما يتعلق بشروط‍ محلها وهو المنفعة.

وشروط‍ بدل المنفعة وهو الأجرة، وقد ذكرنا ستة شروط‍ تشترط‍ فى محلها خمسة منها تعد شروط‍ صحة والأخير يعد شرط‍ نفاذ ولذا كانت الاجارة عند فقده موقوفة على اجازة مالك المنفعة ان كان لها مالك كما سيأتى بيان ذلك تفصيلا.

[شروط‍ محلها: وهو المنفعة]

أما المنفعة فقد بينا فيما سبق أنها محل عقد الاجارة أى المعقود عليه، وهى عرض ليس له وجود عند انشاء العقد، ولذا رأى


(١) ابن عابدين ج‍ ٥ ص ٣ طبعة الحلبى.
(٢) نهاية المحتاج ج‍ ٥ ص ٢٧١، شرح الازهار ج‍ ٣ ص ٢٥٤.