للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لأنه لما لم يكن الملجئ رخصة له لم يكن غير الملجئ شبهة ولما كان الرجل لا يرخص له الزنا بالاكراه فانه يأثم بالاقدام عليه. أما المرأة فان أكرهت على أن تمكن من نفسها فمكنت تأثم. وان لم تكن وزنى بها فلا اذا كان الاكراه بملجئ والا فعليه الحد بلا خلاف لا عليها لكنها تأثم (١). ولو أفضى أمة مكرهة على الزنا ولم يدع شبهة لزمه الحد لا المهر.

وضمن ثلث الدية ان استمسك بوليها والا فكلها (٢).

[الاكراه على اللواطة]

ظاهر تعليلهم ان حكم اللواطة كحكم زنا المرأة لعدم الولد فترخص بالملجئ، وجاء فى باب الاكراه من العنف لو أكره على الزنا واللواطة لا يسعه وان قتل. وظاهر ذلك أن هذا الحكم يعم الفاعل والمفعول به (٣).

[الاكراه على القذف بالزنا]

لا يحد مكره على القذف (٤).

[مذهب المالكية]

اذا قال ظالم لشخص ان لم تزن بفلانة قتلتك فلا يجوز له الزنا بها ويجب عليه الرضا بقتل نفسه اذا كانت المرأة مكرهة أو كانت طائعة وكانت ذات زوج أو سيد فان كانت لا زوج لها ولا سيدا فيجوز له الزنا بها اذا خوف بالقتل لا بغيره (٥) وعلى ذلك لا تحد المرأة المكرهة على الزنا ولا تؤدب أيضا. والمختار عند اللخمى كابن العربى وابن رشد أن الرجل المكره بالفتح على الوط‍ ء كذلك أى لا يحد ولا يؤدب لعذره بالاكراه.

[مذهب الشافعية]

لا يحل الزنا بالاكراه قال الرافعى سواء فى ذلك الرجل والمرأة ويحث الزركشى نفى الاثم عن المرأة. ولا يحد مكره على الزنا فى الأظهر لشبهة الاكراه فى المكره ويلزمه المهر ولا يثبت النسب وفى كون المكره بكسر الراء ضامنا للمهر روايتان. ومقابل الأظهر يرى أن المكره على الزنا يحد ووجهته أن الانتشار الذى يحصل به الوط‍ ء لا يكون الا عن شهوة واختيار (٦). لا يباح بالاكراه أيضا اللواطة صرح بذلك فى الروضة (٧).

[الاكراه على القذف]

لا يحد المكره بفتح الراء على القذف لأنه مقدور بالاكراه وذهب جماعة الى وجوبه عليه كالقصاص ولا يحد المكره بكسر الراء لكن يعذر لأنه لا يمكنه أن يستعير لسان غيره ليقذف به بخلاف القصاص لامكان أن يضرب بيد غيره. وذهب جماعة الى وجوبه (٨).


(١) رد المحتار على الدر المختار ج‍ ٥ ص ١١٦، ١١٧.
(٢) رد المحتار على الدر المختار ج‍ ٣ ص ٢٢٦
(٣) رد المحتار على الدر المختار ج‍ ٥ ص ١١٧.
(٤) المرجع السابق ج‍ ٣ ص ٢٣١.
(٥) حاشية الدسوقى على الشرح ج‍ ٢ ص ٣٦٩، ٣٧٠.
(٦) قليوبى وعميرة على المنهاج ج‍ ٤ ص ١٧٩.
(٧) الأشباه والنظائر للسيوطى ص ٢٠٧.
(٨) قليوبى وعميرة على المنهاج ج‍ ٤ ص ١٨٤.