للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على أنه نعتبر المدة من وقت النكاح فى الصحيح منه وقال بعضهم لا يشترط‍ الدخول فى النكاح الصحيح لكن لا بد من الخلوة (١).

[مذهب المالكية]

يرى الأمام مالك أن الرجل اذا طلق امرأته ثلاثا أو طلاقا يملك الرجعة فيه فجاءت بولد فانه يلزمه الولد اذا جاءت به فى ثلاث سنين أو أربع سنين أو خمس سنين ويقول ابن القاسم وهو رأيى فى الخمس سنين. ويرى الامام مالك أنه يلزم الزوج اذا جاءت به الى ما يشبه أن تلد له النساء وان طلقها فحاضت ثلاث حيض وقالت: قد انقضت عدتى فجاءت بالولد بعد ذلك لتمام أربع سنين من يوم طلقها وقالت المرأة قد طلقتنى فحضت ثلاث حيض وأنا حامل ولا علم لى بالحمل وقد تهراق المرأة الدم على الحمل فقد أصابنى ذلك وقال الزوج قد انقضت عدتك وانما هذا الحمل حادث ليس منى قال ابن القاسم يلزمه الولد الا أن ينفيه بلعان.

وان جاءت بالولد بعد الطلاق لأكثر من أربع سنين أى جاءت بالولد لست سنين وانما كان طلاقها يملك الرجعة فيه فلا يلزم الولد الأب ههنا على حال لأن عدتها قد انقضت وانما هذا حمل حادث وأن كانت مسترابة فعدتها تسعة أشهر ثم تعتد ثلاثة أشهر ثم قد حلت ألا أن تستراب بعد ذلك فتنتظر حتى تذهب ريبتها فان استرابت بعد السنة فانتظرت ولم تذهب ريبتها تنتظر الى ما يقال ان النساء لا يلدن لأبعد من ذلك، الا أن تنقطع ريبتها قبل ذلك فان تعدت الى أقصى ما تلد له النساء ثم جاءت بالولد بعد ذلك لستة أشهر فقالت المرأة هو ولد الزوج وقال الزوج ليس هذا بأبنى فالقول قول الزوج وليس هو له بابن لأن عدتها قد انقضت وهذا الولد انما هو حمل حادث ويقام على المرأة الحد فان جاءت بالولد بعد انقطاع هذه الريبة لأقل من ستة أشهر فلا يلزم الأب الولد اذ يرى الأمام مالك أنه اذا جاءت المرأة بالولد لأكثر مما تلد له النساء لم يلحق بالأب.

واذا هلك الرجل عن امرأته فأعتدت أربعة أشهر وعشر، ثم جاءت بالولد لأكثر من ستة أشهر فيما بينها وبين ما تلد لمثله النساء من يوم هلك زوجها فالولد للزوج ويلزمه واذا طلق الزوج امرأته تطليقة يملك الرجعة فجاءت بولد لأكثر مما تلد لمثله النساء ولم تكن أقرت بانقضاء العدة فلا يلزمه الولد.

وهذا قول الامام وقال ابن القاسم والطلقة الواحدة التى تملك فيها الرجعة ههنا والثلاث فى قول مالك سواء فى هذا الولد اذا جاءت به لأكثر مما تلد لمثله النساء (٢) وامرأة الصبى اذا كان مثله يجامع ولا يولد لمثله فظهر بأمرأته حمل لا يلزمه اذا كان لا يحمل لمثله وعرف ذلك. وأما الخصى فقد سئل مالك هل يلزمه الولد فقال: أرى أن يسأل أهل المعرفة بذلك ما كان يولد لمثله لزمه الولد والا لم يلزمه. واذا طلق الرجل امرأته طلاقا بائنا أو طلاقا يملك الرجعة فان مضى لها من


(١) الفتاوى الهندية ج‍ ١ ص ٥٤٠ نفس الطبعة.
(٢) المدونة الكبرى للامام مالك مالك ح‍ ٢ ص ٨٧.