للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اليمين من غير وط‍ ء بخلاف العقد لأن الولد يتعين مقصودا فيه فلا حاجة الى الدعوة فان جاءت بعد ذلك بولد ثبت نسبه بغير اقرار - أى بعد اعترافه بالولد الأول - لأنه بدعوى الولد الأول تعين الولد مقصودا منها فصارت فراشا كالمعقودة الا اذا نفاه ينتفى بقوله:

لأن فراشها ضعيف حتى يملك نقله بالتزويج، بخلاف المنكوحة حيث لا ينتفى الولد بنفيه الا باللعان لتأكد الفراش حتى لا يملك ابطاله بالتزويج فان زوجها فجاءت بولد فهو فى حكم أمه لأن حق الحرية يسرى الى الولد كالتدبير، فولد الحرة حر وولد القنة رقيق والنسب يثبت من الزوج لأن الفراش له وان كان النكاح فاسدا، اذ الفاسد ملحق بالصحيح فى حق الأحكام. ولو ادعاه المولى لا يثبت نسبه منه لأنه ثابت النسب من غيره ويعتق الولد وتصير أمه أم ولد له لا قراره (١).

واذا أدعت امرأة صبيا أنه ابنها لم تجز دعواها حتى تشهد امرأة على الولادة ومعنى المسألة ان تكون المرأة ذات زوج لأنها تدعى تحميل النسب على الغير فلا تصدق الا بحجة بخلاف الرجل لانه يحمل نفسه النسب ثم شهادة القابلة كافية فيها لأن الحاجة الى تعيين الولد. اما النسب فيثبت بالفراش القائم وقد صح أن النبى صلى الله عليه وسلّم قد قبل شهادة القابلة على الولادة ولو كانت معتدة فلا بد من حجة تامة عند أبى حنيفة وان لم تكن منكوحة ولا معتدة قالوا يثبت النسب منها بقولها لأن فيه الزاما على نفسها دون غيرها وان كان لها زوج وزعمت أنه ابنها منه وصدقها فهو ابنهما وان لم تشهد امرأة لأنه ألزم نفسه نسبه فأغنى ذلك عن الحجة. وان كان الصبى فى أيديهما وزعم الزوج أنه ابنه من غيرها وزعمت أنه ابنها من غيره فهو ابنهما لأن الظاهر أن الولد منهما لقيام أيديهما أو لقيام الفراش بينهما ثم كل واحد منهما يريد أبطال حق صاحبه فلا يصدق عليه وهو نظير ثوب فى يد رجلين يقول كل واحد منهما هو بينى وبين رجل آخر غير صاحبه يكون الثوب بينهما الا أن هناك يدخل المقر له فى نصيب المقر.

لأن المحل يحتمل الشركة وههنا لا يدخل لأن النسب لا يحتملها (٢) ويقبل اقرار المرأة بالوالدين والزوج والمولى لأنه اقرار بما يلزمها وليس فيه تحميل النسب على الغير اذا توفرت فى الأقرار الشروط‍ المعتبرة شرعا ولا يقبل اقرارها بالولد لأن فيه تحميل النسب على الغير وهو الزوج لأن النسب منه الا أن يصدقها الزوج لأن الحق له أو تشهد بولادته قابلة لأن قول القابلة فى هذا مقبول (٣). وأكثر مدة الحمل سنتان لقول السيدة عائشة رضى الله عنها: «الولد لا يبقى فى البطن أكثر من سنتين ولو بظل مغزل» وأقله ستة أشهر لقول الله تبارك وتعالى: وحمله وفصاله ثلاثون شهرا (٤) ثم قال «وفصاله فى عامين» (٥) فبقى الحمل ستة أشهر (٦).

وجاء فى كتابة الفتاوى الهندية أنهم أجمعوا


(١) الهداية شرح بداية المبتدى ح‍ ٣ ص ٤٤٨.
(٢) المرجع السابق ج‍ ٦ ص ٢٧٤ - ٢٧٦.
(٣) المرجع نفسه ج‍ ٧ ص ١٥، ١٦.
(٤) الآية رقم (١٥) من سورة الاحقاف.
(٥) الآية رقم (١٤) من سورة لقمان.
(٦) الهداية شرح بداية المبتدى ج‍ ٣ ص ٣١٠، ٣١١.