للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كان مكرها وهو كبير ضمن أجرته فان هلك تحت العمل أو بسببه ضمنه ضمان جناية (١).

[مذهب الإمامية]

لا تصح الاجارة اذا كان المؤجر أو المستأجر مكرها عليهما الا مع الاجازة اللاحقة بل الأحوط‍ عدم الاكتفاء بها وتجديد العقد اذا رضيا. نعم تصح مع الاضطرار كما اذا طلب منه ظالم مالا فاضطر الى اجارة داره سكنا لذلك فانها تصح كما اذا اضطر الى بيعها (٢).

[مذهب الإباضية]

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على مقهور عقد ولا عهد أى فى شئ ما فلا يلزمه ما أكره عليه من بيع أو شراء (٣) فان عقد قهرا بيعا أو شراء فليس ذلك بمنعقد (٤).

[الاكراه بالنسبة لخيار المجلس]

[مذهب الشافعية]

اذا أكره أحد العاقدين على مفارقة المجلس فحمل مكرها حتى أخرج منه أو أكره حتى خرج بنفسه فان منع من الفسخ بأن سد فمه لم ينقطع خياره على المذهب وبه قطع الشيخ أبو حامد وجمهور الأصحاب. وقيل فى انقطاء وجهان قاله القفال وصاحب البيان. وجماعة من الخراسانيين قالوا وهما مبنيان على الخلاف فى انقطاع الخيار بالموت. قالوا وهنا أولى ببقائه لأن ابطال حقه قهرا بعيد. أما اذا لم يمنع من الفسخ فطريقان أحدهما ينقطع وجها واحدا قاله القفال وحكاه جماعات.

والثانى وهو الصحيح وبه قطع النووى والجمهور وفيه وجهان.

أحدهما: ينقطع قاله أبو اسحق المروزى.

والثانى: لا ينقطع وهو الصحيح اذ الاكراه يسقط‍ أثر ذلك المشى ويكون كأن لم يوجد.

فالحاصل: أن المذهب لا ينقطع الخيار سواء منع من الفسخ أم لا. هكذا ذكر الأصحاب المسألة ولم يفرقوا بين من حمل مكرها أو أكره على التفرق. قال المتولى: والبغوى وطائفة هذا التفصيل فيما اذا حمل مكرها. فان أكرها حتى تفرقا بأنفسهما ففى انقطاع الخيار قولان كحنث الناسى (٥).

[مذهب الحنابلة]

اذا فارق أحد المتبايعين الآخر مكرها. احتمل بطلان الخيار لوجود غايته وهو التفرق ولأنه لا يعتبر رضاه فى مفارقة صاحبه له فكذلك فى مفارقته لصاحبه. وقال القاضى أبو يعلى:

لا ينقطع الخيار لأنه حكم علق على التفرق فلم يثبت مع الاكراه كما لو علق عليه الطلاق.


(١) المرجع السابق ج‍ ٣ ص ٢٩٩، ٣٠٠، ٣٠١.
(٢) العروة الوثقى ج‍ ٢ ص ٢٠٦.
(٣) شرح النيل ج‍ ٣ ص ٦٢٥.
(٤) المرجع السابق ج‍ ٢ ص ٤٧٥.
(٥) المجموع للنووى ج‍ ٩ ص ١٨١، ١٨٢.