للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أسد فى زبية. ووجه وجوبه على المكره بفتح الراء هو أنه قتل عمدا ظلما لاستبقاء نفسه فأشبه ما لو قتله فى المخمصة ليأكله لذلك أثم بقتله وحرم عليه. وان صار الأمر الى الدية وجبت عليهما. فعلى ذلك ان أحب ولى الدم قتل أحدهما وأخذ نصف الدية من الآخر أو العفو عنه فله ذلك (١).

[مذهب الظاهرية]

كل فعل لا تبيحه الضرورة كالقتل والجراح والضرب. لا يبيحه الاكراه فمن أكره على شئ من ذلك لزمه القود والضمان لأنه أتى محرما عليه اتيانه (٢). وعلى ذلك لو أن امرأ حفر حفرة وغطاها ثم أكره انسانا أن يمشى عليها فهلك فيها فعليه القود (٣).

[مذهب الزيدية]

لا يجوز بالاكراه قتل الآدمى فان قتل المكره بفتح الراء اقتص منه. الا أن يكره على قتل المرتد والزانى والمحصن من غير اذن الامام فانه يجوز (٤).

[مذهب الإمامية]

روى ابن محبوب عن على بن رباب عن زراره عن أبى جعفر فى رجل أمر رجلا حرا أن يقتل رجلا فقتله. قال يقتل به الذى ولى قتله ويحبس الذى أمر بقتله فى السجن أبدا حتى يموت (٥).

[مذهب الإباضية]

لا يصح الترخص بالاكراه فى قتل مسلم بغير حق أو اتلاف عضو منه أو جرحه أو نحو ذلك حتى لو هدد بالقتل ان لم يفعل لأن نفسه ليست أولى بالسلامة من نفس غيره (٦).

[الاكراه فى الزنا]

[مذهب الحنفية]

لو أكره الشخص بملجئ على الزنا لم يرخص له لأن فى الزنا قتل أنفس بضياعها اذ ولد الزنا هالك حكما لعدم من يربيه فلا يستباح بضرورة ما كالقتل. ولا يحد المكره عليه استحسانا. بل يغرم المهر ولو كان المزنى بها طائعة لأن المهر والحد لا يسقطان جميعا فى دار الاسلام. ولا يرجع على المكره بشئ لأن منفعة الوط‍ ء حصلت للزانى كما لو أكره على أكل طعام نفسه جائعا.

أما المرأة فيرخص لها الزنا بالاكراه الملجئ لأن نسب الولد لا ينقطع فلم يكن فى معنى القتل من جانبها بخلاف الرجل. ولا يرخص لها بغير الملجئ لكنه أى غير الملجئ يسقط‍ الحد فى زناها لأنه لما كان الملجئ رخصة لها كان غيره شبهة لها.

ولا يسقط‍ غير الملجئ الحد عن الرجل


(١) المغنى ج‍ ٩ ص ٣٣١.
(٢) المحلى ج‍ ٢ ص ٣٣٠.
(٣) المحلى ج‍ ١١ ص ١١.
(٤) شرح الازهار ج‍ ٤ ص ٣٠٦.
(٥) مالا يحضره الفقيه ص ٢٩٨.
(٦) شرح طلعة الشمس ج‍ ٢ ص ٢٧٢.