للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يسترد الرهن لانه يكون كما لو أبرأه من الدين أما محمد فيرى أنه ليس له ذلك كما لو أجل الدين كذا ذكره المرغينانى (١).

[حق استرداد ما أنفق على المرهون]

ما أنفق على المرهون فهو على الراهن لا على المرتهن والاصل ان ما كان من حقوق الملك فهو على الراهن لان الملك له وما كان من حقوق اليد فهو على المرتهن لان اليد له وعلى ذلك فاذا كان الرهن رقيقا فطعامه وشرابه وكسوته على الراهن وكفنه عليه وأجرة ظئر ولد الرهن عليه، وان كانت دابة فالعلف وأجرة الراعى عليه وان كان بستانا فسقيه وتلقيح نخله وجداده والقيام بمصالحه عليه سواء كان فى قيمة الرهن فضل أم لا لان هذه الاشياء من حقوق الملك ومؤنات الملك على المالك والملك للراهن فكانت المؤنة عليه، والخراج على الراهن لانه مؤنة الملك ولو كان فى الرهن نماء فأراد الراهن أن يجعل النفقة التى ذكرنا أنها عليه فى نماء الرهن فليس له ذلك لان زوائد المرهون مرهونة عندنا تبعا للأصل فلا يملك الانفاق منها كما لا يملك الانفاق من الاصل، أما الحفظ‍ فهو على المرتهن حتى لو شرط‍ الراهن للمرتهن أجرا على حفظه فحفظ‍ لا يستحق شيئا من الاجر لان حفظ‍ الرهن عليه فلا يستحق الاجر باتيان ما هو واجب عليه وروى عن أبى يوسف أن كراء المأوى على الراهن وجعله بمنزلة النفقة وكل ما وجب على الراهن فأداه المرتهن بغير اذنه فهو متطوع لانه قضى دين غيره بغير أمره فان فعل بأمر القاضى يرجع على صاحبه بما أنفق (٢).

[مذهب المالكية]

[حكم استرداد المرهون]

وللراهن أن يسترد ما رهنه اذا بطل الرهن كما لو شرط‍ عليه رهنا فى بيع فاسد ومثل الفاسد الواقع وقت نداء الجمعة أو لاجل مجهول وكالقرض الفاسد كما لو دفع له عفنا فى جيد اذا شرط‍ فيه رهن فدفعه المشترى أو المقترض ظانا أنه يلزمه الوفاء بذلك الشرط‍ وأولى اذا لم يظن اللزوم بأن دفعه جازما بلزوم الوفاء بالشرط‍ أو شاكا فى ذلك فان الرهن يكون فاسدا ويسترده الراهن من المرتهن ولو فات المبيع كما لو ظن أن عليه دينا فدفعه لصاحبه ثم تبين أنه لا دين عليه فانه يسترده ممن أخذه منه أما لو دفعه عالما بأنه لا يلزمه لفساد البيع أو القرض فانه يرد اذا كان المبيع قائما وأما ان فات المبيع فانه يكون رهنا فيما يلزم من قيمة (٣) أو مثل.


(١) الزيلعى وحاشية الشلبى عليه ج ٤ ص ١٧٢ الطبعة السابقة.
(٢) بدائع الصنائع للكاسانى ج ٦ ص ١٥١ الطبعة السابقة.
(٣) حاشية الدسوقى والشرح الكبير ج ٣ ص ٢٤٠ الطبعة السابقة ومواهب الجليل للحطاب ج ٥ ص ٨ الطبعة السابقة.