للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

منه واذا استرده عاد الدين على حاله وان شاء رجع بما ضمن على الراهن وسلم للمرتهن ما قبض لان له أن يرجع بالعهدة عليه واذا رجع عليه سلم للمرتهن ما قبضه لانه صح قبضه (١)، وذكر صاحب البحر أنه لا يجوز للراهن أن يسترد شيئا من المرهون مادام شئ من الدين باقيا فلو ارتهن رجلان من رجل رهنا والدينان مختلفان أو كان المالان مختلفين صح ولكل واحد منهما قدر دينه فيما بينهما فلو قضى الراهن دين أحدهما فليس له أن يسترد شيئا من الرهن وللاخر أن يمسكه كله حتى يستوفى دينه لان العين صارت محبوسة لكل واحد بكماله، وكذا لو رهن اثنان لم يكن لاحدهما أن يسترده بدون الاخر لان أحدهما متى انفرد بالرد أبطل حق الاخر من جهة أن حق الاخر بقى فى النصف شائعا والرهن فى نصف شائع باطل وانما جعل الرهن منهما رهنا من كل واحد منهما على الكمال ضرورة تصحيح العقد (٢) وجاء فى البدائع كما أنه لا يحق للراهن أن يسترد المرهون لينتفع به استخداما وركوبا ولبسا وسكنى وغير ذلك لان حق الحبس ثابت للمرتهن على سبيل الدوام الى وقت الفكاك وهذا يمنع الاسترداد والانتفاع (٣)، ولو رهن الاب متاع ولده الصغير ثم بلغ الابن ومات الاب فليس للابن أن يسترد المتاع المرهون حتى يقضى الدين لان تصرف الاب عليه نافذ لازم له بمنزلة تصرفه بنفسه بعد البلوغ (٤)، ولو أن العدل دفع الرهن الى الراهن أو المرتهن من غير رضا الاخر، فللآخر أن يسترده ويعيده الى العدل كما كان لانه حق على العدل أن يمسك الرهن بيده وليس له أن يدفعه الى المرتهن بغير اذن الراهن ولا الى الراهن بغير اذن المرتهن قبل سقوط‍ الدين لان كل واحد منهما لم يرض بيد صاحبه فوضعاه فى يد العدل ولو هلك الرهن فى هذه الحالة قبل الاسترداد ضمن العدل قيمته لانه صار غاصبا بالدفع (٥) وللراهن أن يسترد الرهن الفاسد من المرتهن لانه رهن لا حكم له ولا يثبت للمرتهن حق الحبس فان منعه المرتهن منه حتى هلك يضمن مثله ان كان له مثل ويضمن قيمته ان لم يكن له مثل لانه صار غاصبا بالمنع وان لم يوجد المنع من المرتهن حتى هلك الرهن فى يده ذكر الكرخى رحمه الله أنه يهلك أمانة لان الرهن اذا لم يصح كان القبض قبض أمانة لانه قبض باذن المالك (٦) فأشبه الوديعة.

أما اذا أحال الراهن المرتهن بالدين على انسان فيرى أبو يوسف أن للراهن أن


(١) بدائع الصنائع للكاسانى ج ٦ ص ١٤٩ الطبعة السابقة. والبحر الرائق ح‍ ٨ ص ٢٩٦ ص ٢٨٩.
(٢) البحر الرائق ح‍ ٨ ص ٢٨٨، ص ٢٨٩.
(٣) بدائع الصنائع للكاسانى ج ٦ ص ١٤٦.
(٤) البحر الرائق لابن نجيم ج ٨ ص ٢٨١ الطبعة السابقة.
(٥) بدائع الصنائع للكاسانى ج ٦ ص ١٤٨ الطبعة السابقة.
(٦) المرجع السابق ج ٦ ص ١٦٣ الطبعة السابقة.