للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عند البيع ولم يصدقه المشترى، فلا خلاف أن أقراره يقبل فى الحاق النسب، لانه اقرار لا ضرر فيه على غيره، فوجب جوازه، ولا يقبل فيما يؤدى الى فساد البيع (١).

[مذهب الإباضية]

من باع أمة مع ولدها ثم أقر أنه ولده رد قوله، فان ملكه يوما جاز اقراره الاول ولزمه (٢).


(١) الخلاف ج‍ ٢ ص ٣١٧.
(٢) النيل مخطوط‍ ج‍ ١ ص ٣٩٨.