للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولو شهد واحد بألف وآخر بألف من قرض كملت.

وان شهدا أن له عليه ألفا ثم قال أحدهما قضاه بعضه بطلت شهادته.

وان شهد أنه أقرضه ألفا. ثم قال أحدهما: قضاه خمسمائة صحت شهادتهما بالألف.

واذا كانت له بينة بألف فقال أريد أن تشهدا لى بخمسمائة لم يجز اذا كان الحاكم لم يول الحكم فوقها.

[شروط‍ الشاهد]

يعتبر فى الشاهد سبعة شروط‍:

أحدها أن يكون عاقلا، ولا تقبل شهادة من ليس بعاقل اجماعا قاله ابن المنذر، وسواء ذهب عقله بجنون أو سكر أو طفولية وذلك، لأنه ليس بمحصل، ولا تحصل الثقة بقوله، ولأنه لا يأثم بكذبه ولا يتحرز منه:

والثانى: أن يكون مسلما.

والثالث: أن يكون بالغا، فلا تقبل شهادة صبى لم يبلغ بحال، يروى هذا عن ابن عباس، وبه قال القاسم وسالم وعطاء ومكحول وابن أبى ليلى والأوزاعى والثورى والشافعى واسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وأبو حنيفة وأصحابه.

وعن أحمد رحمه الله رواية أخرى أن شهادتهم تقبل فى الجراح اذا شهدوا قبل الافتراق عن الحالة التى تجارحوا عليها.

وهذا قول مالك، لأن الظاهر صدقهم وضبطهم.

فان تفرقوا لم تقبل شهادتهم، لأنه يحتمل أن يلقنوا.

قال ابن الزبير أن أخذوا عند مصاب ذلك فبالحرى أن يعقلوا ويحفظوا.

وعن الزهرى ان شهادتهم جائزة ويستحلف أولياء المشجوج وذكره عن مروان.

وعن أحمد رواية ثالثة ان شهادته تقبل اذا كان ابن عشر.

قال ابن حامد فعلى هذه الرواية تقبل شهادتهم فى غير الحدود والقصاص كالعبيد

وروى عن على رضى الله عنه ان شهادة بعضهم تقبل على بعض.

وروى ذلك عن شريح والحسن والنخعى.

قال ابراهيم كانوا يجيزون شهادة بعضهم على بعض فيما كان بينهم.