للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال صاحب الدر المختار (١): اذا كان المغصوب دارا وسكنها الغاصب فنقصت بسكناه ضمن الغاصب النقصان.

ثم قال ان منافع المغصوب - سواء استوفاها الغاصب أو عطلها - غير مضمونة الا فى ثلاث فيجب فيها أجر المثل على اختيار المتأخرين، وهى أن يكون المغصوب وقفا للسكنى أو للاستغلال أو مال يتيم الا أن تكون أمه قد سكنت مع زوجها فى داره بلا أجر فليس لهما ذلك ولا أجر عليهما كذا فى الاشباه.

قلت ويستثنى أيضا سكنى شريك اليتيم بأن كانت بينه وبين بالغ فسكنها البالغ مدة فقد نقل عن القنية: أنه لا شئ عليه، وكذا الأجنبى بلا عقد أى اذا سكنها أجنبى عنه غير أمه وغير شريكه.

وقيل دار اليتيم كالوقف فى ضمان منافعها وهو قول المتأخرين وهو المعتمد.

(قلت) ويمكن حمل كلا الفرعين على قول المتقدمين بعدم أجرته.

وأما على القول المعتمد أنها كالوقف فتجب الأجرة على الشريك والزوج لكون سكنى المرأة واجبة عليه وهو غاصب لدار اليتيم فتلزمه الأجرة وبه أفتى ابن نجيم.

ونقل البيرى عن المحيط‍ ان لم يكن لها زوج لها السكنى بحكم الحاجة وان كان فلا، كما اذا كان لها مال.

وفى الصيرفية تفصيل نصه: لو سكنت امرأة مع زوجها ببيت ابنها الصغير فان كان بحال لا يقدر على المنع، بأن كان ابن سبع سنين أو ستا فعليها أجر المثل، لأنها غير محتاجة حيث كان لها زوج، وان كان الولد بحال يقدر على المنع فلا أجر عليها.

قال ابن عابدين وما فى الصيرفية مخالف لما فى البيرى عن المحيط‍ حيث فرض المسألة فيما اذا سكنت بغير أمر الزوج، وقدر مدى قدرة الابن على المنع بأن كان ابن عشر فأكثر، فان ظاهره انها سكنت وحدها، وأنه لو كان ابن ثمان أو تسع يلزمها الأجر، وكذلك اذا كان الوقف معدا للاستغلال ففيه ضمان المنفعة الا اذا سكن بتأويل ملك كبيت سكنه أحد الشركاء فى الملك ولو ليتيم أو سكنها بتأويل عقد، كبيت الرهن اذا سكنه المرتهن، ثم بان للغير معدا للاجارة فلا شئ عليه، وبقى لو آجر الغاصب أحدهما فعلى المستأجر المسمى لا أجر المثل ولا يلزم الغاصب الاجر، بل يرد ما قبضه للمالك.

[مذهب المالكية]

جاء فى التاج والاكليل (٢): أن ابن القاسم قال: من سكن دارا غاصبا للسكنى مثل ما لو سكن السدة أى مدخل الدار فانهدمت الدار من غير فعله فلا


(١) الدر المختار شرح تنوير الابصار ج ٥ ص ١٣٥، ص ١٣٦ الطبعة السابقة.
(٢) التاج والاكليل بهامش الحطاب ج ٥ ص ٢٨٥ الطبعة السابقة.