للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وكذا لو نوى الوجوب لأنه قد يكون لا عن كفارة.

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل (١): ذهب بعض علماء الإباضية الى أن اليمين اللغو هو الحلف على شئ قطعى فى ظن الحالف والمراد بظنه اعتقاده الجازم، لكنه غير مطابق للواقع، ثم يتبين خلاف ما حلف عليه، مثل أن يتكلم بحسب ما سمعه مطمئنا اليه، وهو فى نفس الأمر ليس كذلك، الا أنه لا يدرى.

ومثل أن ينظر بحول مثلا فيرى الشئ الواحد شيئين، فيحلف على الشيئين.

أو يرى بعيرا، فيحلف أنه جمل لا ناقة لأمارة رآها، وهى كاذبة، أو يعتقد أن زيدا هو الشخص الفلانى، فيحلف أنه رآه، أو أنه فى المكان الفلانى، وقد كان فى الواقع أن زيدا ليس هو ذلك الشخص، وعلى هذا تلزم الكفارة على الحنث.

ثم قال (٢): ومن حلف عن شرب شئ كلبن، أو عن أكله فخلط‍ بغيره، حتى ملك فيه، ولم يتبين، لم يحنث.

ومن حلف لا يكلم (٣) انسانا فشبهه بغيره فناداه يا فلان باسم المشبه به، فاذا هو المحلوف عنه، لم يحنث، الا ان قال: يا رجل ظانا أنه فلان، فاذا هو المحلوف عنه، وقد كلمه يظنه غيره.

وجاء فى موضع آخر (٤): ولا حنث على المختار فيمن حلف على معدوم يظن بقاءه كحالف ليأكلن ما فى الوعاء وقد سبق لأكله أو فات بغير الأكل، أو ليذبحن الشاة التى فى الموضع الفلانى، وقد سبق بذبحها، أو ماتت ونحو ذلك من فوات المحلوف عليه قبل يمينه.

الاشتباه

فى الحدود

[مذهب الحنفية]

جاء فى بدائع الصنائع (٥): أنه اذا قتل المكاتب وترك وفاء وورثة أحرارا غير المولى، فلا قصاص على القاتل بالاجماع، لأن المولى مشتبه يحتمل أن يكون هو الوارث، ويحتمل أن يكون هو المولى، لاختلاف الصحابة الكرام رضى الله تعالى عنهم فى موته حرا، أو عبدا.

فان مات حرا كان وليه الوارث.

وان مات عبدا كان وليه المولى.


(١) شرح النيل وشفاء العليل ج ٢ ص ٤٢٧ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق ج ٢ ص ٤٦٣ الطبعة السابقة.
(٣) شرح النيل وشفاء العليل لمحمد بن يوسف اطفيش ج ٢ ص ٤٦٤ الطبعة السابقة.
(٤) المرجع السابق ج ٢ ص ٤٤٢ الطبعة السابقة.
(٥) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسانى ج ٧ ص ٢٤٠ الطبعة السابقة.