للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وموضع الاختلاف موضع التعارض والاشتباه فلم يكن الولى معلوما فامتنع الوجوب، لأنه يشترط‍ فى وجوب استيفاء القصاص أن يكون ولى القتيل معلوما.

فان كان مجهولا لم يجب القصاص، لأن وجوب القصاص وجوب استيفاء، والاستيفاء من المجهول متعذر، فتعذر الايجاب له.

وان اجتمعا فليس لهما أن يستوفيا، لأن الاشتباه لا يزول بالاجتماع.

هذا اذا ترك وفاء وورثة غير المولى.

فأما اذا ترك وفاء ولم يترك ورثة غير المولى، فقد اختلف أصحابنا فيه.

عندهما يجب القصاص للمولى.

وعند محمد لا يجب القصاص أصلا وهو رواية عن أبى يوسف أيضا.

ووجه قول محمد أنه وقع الاشتباه فى سبب ثبوت الولاية، لأنه أن مات حرا كان سبب ثبوت الولاية القرابة، فلا تثبت الولاية للمولى.

وان مات عبدا كان السبب هو الملك فتثبت الولاية للمولى، فوقع الاشتباه فى ثبوت الولاية فلا تثبت ودليلهما أن من له الحق متعين غير مشتبه لأن الاشتباه موجب المزاحمة ولم يوجد.

ولو قتل ولم يترك وفاء وجب القصاص بالاجماع، لأن الولى معلوم وهو المولى، لأنه يموت رقيقا بلا خلاف، فكان القصاص للمولى، كالعبد القن، وكذا المدبر والمدبرة وأم الولد وولدها بمنزلة العبد القن لأنهم قتلوا على ملك المولى فكان الولى معلوما.

ولو قتل عبد المكاتب فلا قصاص، لأن المكاتب له نوع ملك، وللمولى أيضا فيه نوع ملك فاشتبه الولى فامتنع الوجوب.

وعلى هذا يخرج ما اذا قطع رجل يد عبد فأعتقه مولاه، ثم مات من ذلك، لأنه ان كان للعبد وارث حر غير المولى، فلا قصاص لاشتباه ولى القصاص، لأن القصاص يجب عند الموت مستندا الى القطع السابق، والحق عند القطع للمولى لا للورثة، وعند ثبوت الحكم وهو الوجوب، وذلك عند الموت يكون الحق للوارث لا للمولى فاشتبه الولى فلم يجب القصاص.

ولو اجتمع المولى مع الوارث فلا قصاص لأن الاشتباه لا يزول باجتماعهما.

وفرق بين هذا وبين العبد الموصى برقبته لانسان وبخدمته لآخر قتل، واجتمعا أنه يجب القصاص، لأنه لا يشتبه الولى، لأن لصاحب الرقبة ملكا ولصاحب الخدمة حقا يشبه الملك فلم يشتبه الولى.

أما هنا فقد اشتبه الولى، لأن وقت القطع لم يكن للوارث فيه حق، ووقت