للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

على المدعى بطلب المدعى عليه أو من القاضى فإن حلف قضى له به بما طلب وإن نكل سقطت دعواه، لأن النكول ليس بينة ولا إقرارا، وهو حجة ضعيفة فلا يقوى على الاستقلال بالحكم فإذا حلف معه المدعى قوى جانبه فاجتمع اليمين من جانبه والنكول من جانب المدعى عليه فقام مقام الشاهدين أو الشاهد واليمين (١).

[مذهب الحنابلة]

يرى الحنابلة أن النكول حجة يبنى عليه الحكم، فإذا توجهت اليمين على المدعى عليه من القاضى بطلب المدعى ونكل قال له القاضى إن حلفت وإلا قضيت عليك بالنكول، فإن لم يحلف قضى عليه بالنكول إذا سأله المدعى ذلك. ولا ترد اليمين على المدعى إلا فى رأى أبى الخطاب على ما ذكره صاحب المغنى: «والنكول عندهم كإقامة بينة وليس بمثابة الإقرار لأنه لا يتأتى جعل الناكل مقرا مع إنكاره كما أنه ليس بمثابة البذل لأن البذل قد يكون تبرعا ولا مجال للتبرع هنا.

ولا يقضى بالنكول إلا فى الأموال وما يقصد به المال كالعقود والمعاملات مما تقبل فيه شهادة رجلين أو رجل وامرأتين أو رجل ويمين المدعى (٢).

[مذهب الظاهرية]

وفى مذهب الظاهرية فإن لم يكن للطالب بينه وأبى المطلوب من اليمين أجبر عليها أحب أم كره بالأدب، ولا يقضى عليه بنكوله فى شئ من الأشياء أصلا. ولا ترد اليمين على الطالب البتة (٣)».

[مذهب الزيدية]

وفى مذهب الشيعة الزيدية: جاء فى شرح الأزهار (٤): وإذا لم يكن للمدعى بينة فى المجلس فطلب يمين المنكر فنكل عن اليمين فإنه يجب عليه ذلك الحق بالنكول وهذا مذهب الهادى والناصر.

وإنما يحكم بالنكول إذا وقع فى مجلس الحاكم سواء نكل مرة أو أكثر إلا فى الحد والنسب فإنه لا يحكم فيهما بالنكول وإذا سكت المدعى عليه ولم يجب أو قال:

لا أقر ولا أنكر، فلا يحكم عليه بالنكول ولكن يحبس حتى يقر أو ينكر فيطلب منه اليمين وإن نكل، ولو نكل المدعى عليه عن اليمين ثم أجاب إلى الحلف وجب أن يقبل اليمين بعد النكول ما لم يحكم فلا يقبل، لأن النكول ليس بإقرار حقيقة ولا يجب به الحق إلا بعد الحكم.

[مذهب الإمامية]

وفى مذهب الشيعة الإمامية، جاء فى المختصر النافع (٥): «ولو نكل المنكر عن اليمين وأصر قضى عليه بالنكول، وهو المروى. وقيل يرد اليمين على المدعى، فإن حلف ثبت حقه، وإن نكل بطل، وان بذل


(١) التبصرة ج‍ ١ ص ١٥٢ وما بعدها وحواشى التحفة ج‍ ١٠ ص ٣٢٠ وما بعدها.
(٢) كشاف القناع ج‍ ٦ ص ٢٧٣.
(٣) المحلى ج‍ ٩ ص ٣٧٢ وما بعدها مسألة ١٧٨٣
(٤) شرح الأزهار ج‍ ٤ ص ١٤٥ وما بعدها.
(٥) ص ٢٨٢ الطبعة الثانية.