للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ميتتان» ولخبر: هو - أى البحر - الطهور ماؤه الحل ميتته، ولأن ذبحهما لا يمكن عادة، فسقط‍ اعتباره، سواء ماتا بسبب أم بغير سبب.

[مذهب الحنابلة]

جاء فى كشاف القناع أنه لا يباح شئ من الحيوان المقدور عليه من الصيد والأنعام والطير الا بالذكاة ان كان مما يعيش فى البر لقول الله تبارك وتعالى «إِلاّ ما ذَكَّيْتُمْ» ولأن الله تعالى حرم الميتة وهى ما زهقت نفسه بسبب غير مباح أو ليس بمقصود، وما لم يذك فهو ميتة فيحرم لذلك الا الجراد وشبهه كالجندب (١) فيحل ولو مات بغير سبب من كبس وتفريق.

فأما السمك وشبهه من حيوانات البحر مما لا يعيش الا فى الماء فيباح بغير ذكاة سواء صاده انسان أو نبذه البحر أو جزر عنه الماء أو حبس فى الماء بحظيرة حتى يموت لعموم حديث ابن عمر مرفوعا رضى الله تعالى عنهما قال:

«أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال.

وما كان مأواه البحر وهو يعيش فى البر ككلب الماء وغيره وسلحفاة وسرطان ونحو ذلك لم يبح المقدور عليه منه الا بالتذكية لأنه لما كان يعيش فى البر ألحق بحيوان البر احتياطا (٢).

[مذهب الظاهرية]

جاء فى المحلى أنه لا يحل أكل ما يعيش فى الماء وفى البر الا بذكاة كالسلحفاة وكلب الماء والسمور ونحو ذلك لأنه من صيد البر ودوابه (٣) ولا يحل أكل حيوان مما يحل أكله ما دام حيا لقول الله تعالى «إِلاّ ما ذَكَّيْتُمْ» فحرم علينا أكل ما لم نذك والحى لم يذك بعد (٤).

[مذهب الزيدية]

جاء فى الروض النضير أن الحيوان المأكول الذى لا تحل ميتته ضربان مقدور على ذبحه ومتوحش، فالمقدور على ذبحه لا يحل الا بالذبح فى الحلق واللبة وهذا مجمع عليه وسواء فى هذا الانسى والوحشى اذا قدر على ذبحه بأن أمسك الصيد أو كان متأنسا، أما المتوحش كالصيد فجميع أجزائه تذبح ما دام متوحشا فاذا رماه بسهم أو أرسل عليه جارحة فأصاب شيئا منه ومات به حل بالاجماع وأما اذا توحش أنسى، بأن ند بعير أو بقرة أو فرس أو شاة أو غيرها فهو كالصيد فيحل بالرمى الى غير


(١) جاء فى القاموس المحيط‍: الجندب - بضم الجيم وكسرها - جراد (مادة جدب).
(٢) كشاف القناع عن متن الاقناع ج ٤ ص ١٢٠ نفس الطبعة المتقدمة.
(٣) المحلى لأبن حزم الظاهرى ج ٧ ص ٣٩٨ مسألة رقم ٩٩٠ نفس الطبعة المتقدمة.
(٤) المرجع السابق لأبن حزم الظاهرى ج ٧ ص ٣٩٨ مسألة رقم ٩٩١ نفس الطبعة المتقدمة.