للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

يشترطون فى باب الكتابة التأجيل والتنجيم مع اختلافهم فى أقل النجوم، ونقل صاحب البحر عن المؤيد بالله وأبى طالب وأبى العباس أن التأجيل والتنجيم شرط‍ وأقله نجمان قيل ولو فى ساعتين وقيل بل أقل أجل السلم وقال إنه قوى، وأن وجه اشتراط‍ التأجيل والتنجيم قول على الكتابة على نجمين، ولفعل عثمان ذلك مع عبده.

ويحرم التأجيل فى الربويات نقل صاحب البحر (١) عن العترة إن ما لا يكال ولا يوزن جاز التفاضل فيه كالرمانة بالرمانتين ويحرم النساء لقوله عليه السلام لا ربا إلا بالنسيئة فعم إلا ما خصه دليل، ثم نقل أنهما إذا اتفقا جنسا وتقديرا أو فى أحدهما اشترط‍ التقابض فى المجلس لقوله عليه السلام «إلا يدا بيد» ولقوله (التمر بالملح يدا بيد كيف شئتم) وكذلك يحرم فى الصرف يقول صاحب البحر (٢) إن من شروط‍ الصرف الحلول لقوله صلى الله عليه وسلم «إلا ها وها» والتأجيل يفسده ولو حل قبل التفرق إذ يخالف موجب عقده وهو التعجيل. كما نقل (٣) عن المؤيد بالله وأبى طالب والقاضى زيد وأبى العباس أنه لا يصح الأنظار بالقرض إذ هو تبرع كالعارية، والتأجيل نقص للعوض وموضوع القرض تماثلها.

[مذهب الإمامية]

مما يجوز التأجيل فيه عندهم ثمن المبيع إذا اتفق عليه الطرفان، جاء فى المختصر النافع (٤): «من ابتاع مطلقا فالثمن حال ولو شرط‍ التأجيل مع تعيين المدة صح».

وفى قلائد الدرر (٥): ويجوز تأجيل القرض عندهم إذ يقول: ان آية «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى». تدل على جواز تأجيل القرض. كما جاء فيه (٦) إن فى قوله تعالى «إِلى أَجَلٍ» يفهم إباحة المعاملة بالدين مؤجلا نسيئة وسلما لأن الدين حق يثبت فى الذمة فهو أعم من المؤجل وغيره.

ويجب الأجل فى السلم الذى يسمونه سلفا فقد عرفه صاحب المختصر النافع (٧) بأنه ابتياع مضمون إلى أجل بمال حاضر واشترطوا لصحته تعيين الأجل. ويقول صاحب الروضة البهية (٨) وتقارن الكتابة البيع فى اعتبار الأجل فى الشهور. ثم قال:

«ولا بد فى الكتابة من العقد المشتمل على الإيجاب مثل كاتبتك على أن تؤدى إلى كذا فى وقت كذا إن اتحد الأجل أو أوقات كذا إن تعدد الأجل» ثم قال (٩) والأقرب اشتراط‍ الأجل فى الكتابة مطلقا بناء على أن العبد لا يملك شيئا فعجزه حال العقد عن العوض حاصل، ووقت الحصول متوقع مجهول فلا بد من تأجيله بوقت يمكن فيه حصوله عادة. ثم قال: وقيل لا يشترط‍ الأجل مطلقا للأصل ولا طلاق الأمر بها خصوصا على القول بكونها بيعا.


(١) البحر الزخار ج‍ ٣ ص ٣٣٤.
(٢) البحر الزخار ج‍ ٣ ص ٣٨٦.
(٣) البحر الزخار ج‍ ٣ ص ٣٩٩.
(٤) ص ١٢٢.
(٥) ج‍ ٢ ص ٢٥٥.
(٦) ج‍ ٢ ص ٢٥٧.
(٧) ص ١٣٤.
(٨) ج‍ ٢ ص ٢٠٦.
(٩) ج‍ ٢ ص ٢٠٧.