للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

دية أنثاه لأنه المتيقن وفيه نظر، والقياس أنه يضمن الغرة اذا عرف بخروج يد أو نحوها، فلو دفنت المرأة والولد يتحرك ولم يتحقق من خروج يد أو نحوها فلا شئ اذ الأصل براءة الذمة. وان تيقن الحمل بنحو ذلك وجبت الغرة والصحيح أنه لا شئ لأن الأصل براءة الذمة لجواز أن يكون ريحا (١).

[مذهب الإمامية]

جاء فى «المختصر النافع» أن الحمل يرث ان سقط‍ حيا، وتعتبر حركة الأحياء كالاستهلال والحركات الارادية دون التقلص (٢)، وجاء فى كتاب «الخلاف» أنه اذا مات ميت وخلف ورثة وامرأة حاملا فانه يوقف ميراث ابنين ويقسم الباقى ويجوز أخذ ضمين الدليل أن العادة جرت بأن أكثر ما تلده المرأة اثنان وما زاد عليه شاذ خارج عن العادة، ولتجويز ذلك أخذنا الضمناء، وزيادته ما جرت به العادة، ووجوب ايقافه يحتاج الى دليل (٣).

وجاء فى «المختصر النافع» أن الشيخ قال: يوقف للحمل نصيب ذكرين احتياطا، ولو كان ذوو فرض أعطوا النصيب الأدنى (٤).

وجاء فى «الخلاف» أن دية الجنين اذا تم خلقه مائة دينار، واذا لم يتم فغرة عبد أو أمته، وعند الفقهاء عبدا وأمة على كل حال الا أن هذه الدية يرثها سائر المناسبين وغير المناسبين، وبه قال جميع الفقهاء الأربعة، فانه قال ان هذا العبد لأمه لأنه قتل ولم ينفصل منها فكأنه أتلف عضوا منها، الدليل اجماع الفرقة واخبارهم، وروى مغيرة بن شعبة أن امرأتين من هذيل افتتلتا فقتلت احداهما الأخرى، فقضى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: بدية المقتولة على عاقلة القاتلة، وقضى فى الجنين بغرة عبد أو أمة، فوجه الدلالة أن النبى عليه السّلام أفرد دية الجنين عن دية النفس فثبت بذلك ما قلناه (٥) ويرث دية الجنين أبواه ومن يتقرب بهما أو بالأب (٦).

[مذهب الإباضية]

جاء فى كتاب «شرح النيل وشفاء العليل» أنه ان قتلت امرأة فخرج بعد موتها ولدها ميتا لم يلزم به شئ ويحكم بدية المرأة وحدها لأنهما كجسد، وان وقع حيا فمات فعلى الجانى ديته والكفارة به أيضا كما لزم بالأم وهى العتق على كل واحد، وان قتل فلا عتق عليه، وان كان ببطنها اثنان فخرج أحدهما ميتا ثم ماتت ثم خرج الآخر حيا ورث أمه وان مما ورثت من دية الخارج ميتا قبلها وان لم يكن لأخيه أب ورث منه منابه لأنه لما سقط‍ ميتا خلف


(١) المرجع السابق ح‍ ١ ص ٤٠١ الطبعة السابقة.
(٢) المختصر النافع لأبى القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن الحلى - الطبعة الثانية وزارة الأوقاف - القاهرة سنة ١٣٧٧ هـ‍ ص ٢٧٤.
(٣) كتاب الخلاف فى الفقه للطوسى ح‍ ٢ ص ٨٠ مسألة ١٢٥ فى الميراث طبعة ايران.
(٤) المختصر النافع ص ٢٧٤ نفس الطبعة.
(٥) كتاب الخلاف ح‍ ٢ ص ٨٠ مسألة ١٢٦ فى الميراث نفس الطبعة.
(٦) المختصر النافع ص ٢٧٤ نفس الطبعة.