للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثوبه أبيض ومثل السويق وان شاء أخذ المصبوغ والملتوت وغرم ما زاد الصبغ والسمن وكان صاحب الثوب أولى بالتخيير لانه صاحب أصل ولو كان الثوب ينقصه الصبغ بأن كانت قيمته ثلاثين درهما مثلا فتراجعت بالصبغ الى عشرين فعن محمد رحمه الله ينظر الى ثوب يزيد فيه ذلك الصبغ فان كانت الزيادة خمسة يأخذ رب الثوب ثوبه وخمسة دراهم رواه هشام عن محمد وهو مشكل (١) ولو غيب الغاصب المغصوب وضمن قيمته ملكه وسقط‍ حق المالك فيه لان المالك ملك بدل المغصوب رقبه ويدا فوجب أن يزول ملكه عن المبدل والقول فى القيمة للغاصب مع يمينه والبينة للمالك فان ظهر وقيمته أكثر وقد ضمنه بقول المالك أو ببينته أو بنكول الغاصب فهو للغاصب ولا خيار للمالك فيه وان ضمنه بيمين الغاصب فالمالك بالخيار اما أن يمضى الضمان. وأما يأخذ المغصوب ويرد العوض ولو ظهر وقيمته مثل ما ضمنه أو أقل فى هذه الصورة وهى ما اذا ضمنه بقول الغاصب مع يمينه ففى ظاهر الرواية يثبت له الخيار وهو الاصح ثم اذا اختار المالك أخذ العين فللغاصب أن يحبس العين حتى يأخذ القيمة التى دفعها (٢) اليه، وزوائد المغصوب أمانة لا تضمن الا بالمنع أو التعدى فاذا طلبها المالك ومنعها أو تعدى عليها الغاصب ضمنها وما نقصت الجارية بالولادة مضمون ويجبر بولدها أى أن كان فى قيمة الولد وفاء به جبر النقصان بالولد ويسقط‍ ضمانه عن الغاصب ولو زنى بمغصوبته فردت فماتت بالولادة ضمن قيمتها.

[ما يكون به الاسترداد]

يصير المالك (٣) مستردا للمغصوب باثبات يده عليه لانه صار مغصوبا بتفويت يده عنه، فاذا أثبت يده عليه فقد أعاده الى يده فزالت يد الغاصب ضرورة الا أن يغصبه ثانيا، وذلك كما اذا كان المغصوب عبدا فاستخدمه أو ثوبا فلبسه أو دابة فركبها أو حمل عليها فانه يصير مستردا للمغصوب منه بذلك العمل ويبرأ الغاصب من الضمان وكذلك لو كان طعاما فأكله لانه اثبت يده عليه فبطلت يد الغاصب ولو كان المغصوب عبدا فأجره من الغاصب للخدمة أو كان المغصوب ثوبا فأجره منه للبس أو دابة للركوب وقبل الغاصب الاجارة برئ عن الضمان لان الاجارة اذا صحت صارت يد الغاصب على المحل يد اجارة وانها يد محقة فتبطل يد الغصب ضرورة فيبرأ عن الضمان بالاجارة حين وجبت عليه الاجارة ولو زوج الامة المغصوبة من


(١) المرجع السابق ج ٥ ص ٢٢٩، ص ٢٣٠
(٢) المرجع السابق ج‍ ٥ ص ٢٣٠، ص ٢٣١، ص ٢٣٢، ص ٢٣٣ الطبعة السابقة.
(٣) البدائع ج‍ ٧ ص ١٥٠ الطبعة السابقة.