للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الميت بهم من ذوى الأرحام، والمراد بمن يدلى بهم ما يتناول من علوا ومن سفلوا فى الأصناف الثلاثة السابقة ويتناول أولاد الصنف الرابع دون من يعلو من الأعمام المذكورة والعمات والخالات والأخوال كعمومة أبوى الميت وخئولتهما وعمومة أبوى الميت وخئولتهما مع أنهم من ذوى الأرحام واختلفت الرواية عن أبى حنيفة فى تقديم بعض هذه الأصناف على بعض.

روى أبو سليمان عن محمد بن الحسن عن أبى حنيفة أن أقرب الأصناف الى الميت وأقدمهم فى الوراثة عنه هو الصنف الثانى وان علوا ثم الصنف الأول وان سفلوا ثم الثالث وان نزلوا ثم الرابع وان بعدوا وتابعه فى ذلك عيسى بن ابان عن محمد عن أبى حنيفة وروى أبو يوسف والحسن بن زياد عن أبى حنيفة وابن سماعة عن محمد بن الحسن عن أبى حنيفة أن أقرب الأصناف وأقدمهم إلى الميت فى الميراث الصنف الأول ثم الثانى ثم الثالث ثم الرابع كترتيب العصبات اذ يقدم منهم الابن ثم الأب ثم الجد ثم الاخوة ثم الأعمام وهو المفتى به.

ويحكى عن أبى عبد الله أنه كان يوفق بين الروايتين ويقول ما رواه محمد عن أبى حنيفة قوله الأول، وما رواه أبو يوسف قوله الأخير. وعند أبى يوسف ومحمد: الصنف الثالث مقدم على الجد أبى الأم وان كان قياس مذهبهما فى الجد أب الأب وهو مقاسمة الاخوة والأخوات ما دامت القسمة خيرا له من ثلث جميع المال. يقتضى ألا يقدم الصنف الثالث على الجد أب الأم. وأما أبو حنيفة فقد جرى فى ذوى الأرحام على قياس مذهبه فى العصبات.

[كيفية توريث الصنف الأول]

وهم أولاد البنات وأولاد بنات الابن وأولادهم بالميراث أقربهم الى الميت كبنت البنت فانها أولى من بنت بنت الابن لأن الأولى تدلى الى الميت بواسطة واحدة والثانية بواسطتين وهذا قول أهل القرابة وهم أبو حنيفة وصاحباه وزفر وعيسى بن ابان قالوا استحقاق ذوى الرحم باعتبار معنى العصوبة ولهذا قدم فى الأربعة من هو أقرب ويستحق الواحد منهم جميع المال وفى العصوبة الحقيقية تكون زيادة القرب تارة بقرب الدرجة وأخرى بقوة السبب كما فى تقديم البنوة على الأبوة فكذلك فيما فيه معنى العصوبة يثبت التقديم بقرب الدرجة كما يثبت بقوة السبب ففى الصورة المذكورة يكون المال كله لبنت البنت.

أما أهل التنزيل وهم الذين ينزلون المدلى منزلة المدلى به فى الاستحقاق كعلقمة والشعبى ومسروق وأبى عبيدة القاسم بن سلام والحسن بن زياد فيجعلون المال بينهما اما أرباعا على قياس قول على رضى الله عنه ثلاثة أرباعه لبنت البنت وربعه لبنت بنت الابن لأنه يرى الرد على بنت الابن مع البنت الصلبية واما أسداسا على قول ابن مسعود رضى الله عنه. خمسة أسداسه لبنت البنت وسدسه لبنت بنت الابن لأنه لا يرى الرد على بنت الابن مع البنت الصلبية.

ويستدلون على التنزيل بأن الاستحقاق لا يمكن اثباته بالرأى ولا نص هاهنا من