للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على المشترى بعوض ما أخذ منه لاعترافه ببراءة ذمة المشترى (١).

[مذهب الإباضية]

[حكم استرداد أحد الشريكين رأس ماله]

وجاز الاستخراج بين الشريكين أى الاسترداد بأن يستخرج كل من الشريكين من الآخر ما هو له أو بينهما وادعاه الآخر لنفسه كله أو ادعاه شركة وهذا هو الصحيح لان الشركة لا تمنع ذلك (٢). والإباضية مختلفون فيما يسترده الشريك اذا كان رأس مال كل منهما مختلفا عن الآخر بأن تخالفا عددا كدينار ودينارين أو جنسا كدراهم ودنانير على أساس اختلافهم فى جواز الشركة على هذه الصفة فقيل ان الشركة بهذه الصفة جائزة ويرجع كل واحد من الشريكين بأخذ رأس ماله نفسه أن رجع اليهما أو مثله أو قيمته أن لم يرجع ثم يقسم الفضل بينهما سواء لان أصل العقد هو ذلك فيعقد على السواء ويحضر كل منهما عند العقد مثل الآخر فالرجوع الى رأس المال مضى على عقدهما وقيل لا تجوز وما ذهب من رأس المال ذهب عليهما جميعا على السواء وما بقى فبينهما سواء أيضا، فلو خلطا عشرة أربعة من أحدهما وستة من الآخر وعملا أو لم يعملا فذهبت خمسة.

بقيت الخمسة الاخرى بينهما نصفين وان كان ربح فنصفين أيضا وذلك لان صاحب الاكثر لما تعمد مالا يجوز كان كمن أبطل حقه فى الزائد حتى أنه لو سلم كله كان بينهما نصفين أيضا. وقيل: يجوز لكن يقسمان رأس المال بتفاضل كما أعطياه والفائدة تكون بينهما على السواء وقيل: يأخذ كل واحد منهما كما أعطى ويقسمان الربح على ما أعطياه أيضا (٣).

[الاسترداد فى الاجارة]

[مذهب الحنفية]

[حكم استرداد المؤجر ما عجل من الاجرة]

نقل ابن عابدين فى حاشيته عن العتابية أن المؤجر لا يملك استرداد الاجرة اذا عجلها للأجير لان الاجر يلزم بتعجيله الا أن يكون ذلك أجرا على معصية كأن يؤجره على أن يغنى أو ينوح فلا أجر عليه فى ذلك فان أعطاه الاجر وقبضه لم يحل له ووجب عليه أن يرده الى صاحبه، كما (٤) أنه ليس للمستأجر أن يسترد الاجر اذا كان قد استأجر عبدا محجورا عليه من نفسه فعمل وأعطاه الاجر من باب الاستحسان وان كان القياس أن له أن يأخذه


(١) مفتاح الكرامة ج ٧ ص ٤١٠ الطبعة السابقة.
(٢) شرح النيل وشفاء العليل لاطفيش ج ٧ ص ١٩٦ الطبعة السابقة.
(٣) المرجع السابق ج ٥ ص ٢٦٠ الصفحة السابقة.
(٤) ابن عابدين ج ٥ ص ٦ والزيلعى وبهامشه حاشية الشلبى ج ٥ ص ١٢٥ الطبعات السابقة.