للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال مالك تباع الغنيمة وتقسم أثمانها وتوقف الأرض ولا تقسم ولا تكون ملكا لأحد.

وقال أبو حنيفة الامام مخير ان شاء قسمها وان شاء أوقفها فان أوقفها فهى ملك للكفار الذين كانت لهم ولا تقسم الغنائم الا بعد الخروج من دار الحرب. (١)

[مذهب الزيدية]

جاء فى شرح الازهار (٢): يجوز ان يغنم من الكفار نفوسهم أى اذا قهروا وثبتت الحكمة عليهم جاز أن يستعبدهم المسلمون ويملكونهم ولا خلاف فى ذلك بين الأمة واذا ثبت أن الغانم لا يملك ما غنم قبل قسمة الغنائم لزم من ذلك أن من وطئ سبية قبل القسمة لزمه ردها فى جملة الغنيمة ورد عقرها (أى مهرها) ورد ولدها منه فى جملة الغنائم لأنه وطئ ما لا يملك ولكن لاحد عليه لأجل الشبهة وهو كونه له نصيب فى جملة المغنم وهى من جملته فلا يحد.

ولا يجوز (٣) أن يستبد غانم بما غنم دون سائر العسكر الذين لم يحضروا اغتنامه ولا أعانوه على الاغتنام اعانة مباشرة ولو كان ذلك الغانم طليعة من طلائع العسكر أو كان ذلك الغانم سرية أرسلها الامام فى طلب العدو والامام وجنوده باقون لم ينصرفوا مع تلك السرية فانها اذا أصابت شيئا من المغنم لم يجز لها أن تستبد به دون الامام وجنوده الذين بقوا معه الا أن يكون استبدادهم به واقعا بشرط‍ الامام نحو أن يقول من قتل قتيلا فله سلبه أو من أصاب شيئا من المغنم فهو له فان ذلك يوجب استبداد كل غانم بما غنم على هذا الوجه ولا حق لغيره فيه، ولو لم يتمكن من الغنيمة الا بقوته أو تنفيله أى ايثاره بعض المجاهدين بأن يخصه باعطائه ما غنم وحده لأن للامام أن ينفل من شاء ولو بعد احراز الغنيمة وحوزها الى دارنا وهو غير مقدر.

ثم قال (٤): أعلم ان المجاهدين الجامعين لشروط‍ الاستحقاق للغنيمة لا يستحقونها بعد جهادهم أو اعانتهم الا حيث لم يفروا عن قتال العدو قبل احرازها أى قبل احراز الغنيمة حتى حكم عليها المسلمون وصارت فى حرز من الكفار فاذا فروا قبل احرازها غير متحيزين الى فئة فقد اسقطوا حقهم منها بالفرار.

[مذهب الإمامية]

جاء فى الروضة البهية (٥): وتملك النساء والأطفال بالسبى وان كانت الحرب قائمة والذكور البالغون يقتلون


(١) المحلى ج ٧ ص ٣٤١.
(٢) شرح الأزهار ج ٤ ص ٥٤٢، ص ٥٤٥.
(٣) المرجع السابق ج ٤ ص ٥٤٣، ص ٥٤٤.
(٤) شرح الأزهار ج ٤ ص ٥٤٧، ص ٥٤٨.
(٥) الروضة البهية ج ١ ص ٢٢١، ص ٢٢٢.