للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المال بأن يسير معه، فان لم يرتفع المطلوب بالطابع أشهد عليه بعصيانه وتأبيه على المجئ ثم يرسل القاضى اليه أحد أعوانه ويجعل له من رزقه جعلا اذا لم يكن له رزق من بيت المال اذا رفع المطلوب عليه وهو مما يلزمه فان لم يفعل القاضى ذلك فأحسن الوجوه أن يكون الطالب يستأجره على النهوض فى المطلوب ورفعه ويعطى العون ما يتفقان عليه الا أن يتبين أن المطلوب الذى طلبه ودعاه الى الارتفاع الى القاضى فأبى عليه فيكون على المطلوب أجرة شخوص العون اليه ولا يكون على الطالب من ذلك شئ.

قال ابن الحاجب: يجلب الخصم مع مدعيه بخاتم أو رسول أن لم يزد على مسافة العدوى.

فان زاد لم يجلبه ما لم يشهد شاهد. قال سحنون: لا يشخص من البعد خصم ولا شاهد والبعد ستون ميلا.

قال ابن سحنون: فان كان الخصم فى مصر الحاكم أو على الأميال اليسيرة ونفر كتب برفعه قال أصبغ: لا يكتب الا لأهل العدل أجمعوا فلانا وفلانا للتناصف فان أبى فانظروا فان رأيتم للمدعى وجه مطلب ولم يرد المطلوب تعنيته فارفعوه الى والا فلا (١).

[مذهب الشافعية]

جاء فى نهاية المحتاج (٢): انه يندب للامام أو نائبه أن يكتب لمن يوليه كتابا بالتولية وما فوضه اليه وما يحتاج اليه القاضى ولا بد من أن يشهد بما فى الكتاب من التولية شاهدين ان أراد العمل بذلك الكتاب، يخرج هذان الشاهدان معه الى محل التولية وان كان قريبا يخبران بالحال لتلزم طاعته على أهل البلد والاعتماد على ما يشهدان به لا على ما فى الكتاب ولا بد من سماعهما التولية من المولى.

واذا قرئ بحضرته فليعلما أن ما فيه هو الذى قرئ لئلا يقرأ غير ما فيه ثم ان كان فى البلد قاض أديا عنده وأثبت ذلك بشروطه والا كفى اخبارهما لأهل البلد - أى لأهل الحل والعقد منهم - كما هو ظاهر وتكفى الاستفاضة فى الأصح لأنها أكد من الشهادة لا مجرد كتاب فلا يكفى على المذهب لاحتمال التزوير وان حفت القرائن بصدقه ولا يكفى اخبار القاضى لاتهامه فان صدقوه لزمهم طاعته فى أوجه الوجهين.

وينظر القاضى أولا ندبا بعد تسلمه ديوان الحكم من القاضى الأول، وأن ينادى فى البلد نداء متكررا: ان القاضى يريد النظر فى المحبوسين فى يوم كذا فمن كان له محبوس فليحضر فى أهل الحبس ان لم يكن ثم من هو أهم منهم هل يستحقونه أولا لأنه عذاب. ويبدأ بقرعة فمن حضرت له أحضر خصمه وفصل بينهما وهكذا، فمن قال حبست بحق أدامه الى وفائه أو ثبوت اعساره وبعد ذلك ينادى عليه لاحتمال ظهور غريم آخر له ولا يحبس حال النداء ولا يطالب بكفيل بل يراقب.

وان كان الحق حدا أقامه عليه وأطلقه أو تعزيرا ورأى اطلاقه فعل، أو قال حبست ظلما فعلى خصمه حجة ان كان حاضرا فان أقامها أدامه والا حلفه وأطلقه بلا كفيل الا أن يراه فحسن فان كان خصمه غائبا عن البلد كتب اليه ليحضر لفصل الخصومة بينهما أو يوكل لأن القصد اعلامه ليلحق بحجته فان علم ولم يحضر ولم يوكل حلف وأطلق لتقصير الغائب حينئذ.

واذا ثبت عند حاكم مال على غائب وحكم به وله مال قضاه الحاكم منه وأن لم يكن له مال فى محل ولايته أو لم يحكم فان سأل المدعى انهاء


(١) التاج والاكليل لمختصر سيدى خليل لأبى عبد الله محمد ابن يوسف العبدرى الشهير بالمواق فى كتاب على هامش مواهب الجليل ج‍ ٦ ص ١٤٤ - ١٤٥ الطبعة الأولى سنة ١٣٢٨ هـ‍.
(٢) نهاية المحتاج للرملى وحاشية الشبراملسى. عليه ج‍ ٨ ص ٢٣٧ - ٢٣٨ طبع مطبعة البابى الحلبى وشركاه بمصر سنة