للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

دخل بواحدة فقط‍ كان للمدخول بها مهرها وللثلاث مهران وثلاثة أرباع مهر، فان دخل باثنتين فلهما مهران وللأخرتين مهر وثلاثة أرباع مهر وان لم يسم لهن مهرا استحقت كل مدخولة مهر المثل وغير المدخولة ولو أكثر من واحدة نصف متعة، فان سمى لواحدة فلها المسمى اذا دخل بها والا فثلاثة أرباعه وللبواقى نصف متعة وان سمى لثنتين فلهما مسماهما ان دخل بهما والا فمهر وثلاثة أرباع مهر وللآخرتين نصف متعة وان سمى لثلاث فلهن مسماهن ان دخل بهن والا فمهران وثلاثة أرباع مهر وللرابعة نصف متعة (١)

وأما حكمهن فى الميراث فان كان قد دخل بهن ومات والمطلقة فى العدة فالميراث بينهن أرباعا وان مات وقد خرجت المطلقة من العدة أو مات قبل الدخول فالميراث لثلاث منهن وواحدة لا ميراث لها الا انها ملتبسة فيكون الميراث بينهن أرباعا، فان دخل بهن الا واحدة ومات والمطلقة فى العدة كان للتى لم يدخل بها ثمن الميراث والباقى للثلاث سواء، وان دخل باثنتين فلهما ثلث الميراث وربعه ولغيرهما ربعه وسدسه، وان دخل بواحدة فلها الثمن والسدس والباقى للثلاث (٢).

[مذهب الإمامية]

جاء فى الخلاف أنه اذا قال الزوج لزوجته أنا منك طالق، أو أنا منك معتد، أو انا منك بائن أو حرام لم يكن ذلك شيئا لا صريحا ولا كناية ولو نوى ما نوى به، لأن الأصل بقاء العقد، وايقاع الطلاق بهذا اللفظ‍ يحتاج الى دلالة سواء ادعوه صريحا أو كناية.

أما من استدل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم «الأعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى» فلا دلالة فيه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم انما أراد بذلك العبادات بدلالة أنه أثبت الفعل له بعد حصول النية وذلك لا يليق بالطلاق، لأنه بعد وقوعه لا يكون له وانما يكون عليه فعلم أنه أراد ما يكون له من العبادات التى يستحق بها الثواب (٣).

واذا سأله بعض نسائه أن يطلقها فقال نسائى طوالق ولم ينو أصلا فانه لا تطلق واحدة منهن. وان نوى واحدة منهن فعلى ما نوى لاجماع الفرقة على أن الطلاق يحتاج الى نية وهذا قد خلا من نية فيجب أن لا يقع وأيضا لأن الأصل بقاء العقد، والبينونة تحتاج الى دليل (٤).


(١) المرجع السابق ج ٢ ص ٤١٥، ص ٤١٦ نفس الطبعة.
(٢) المرجع السابق ج ٢ ص ٤١٦، ص ٤١٦ نفس المطبعة.
(٣) الخلاف فى الفقه لأبى جعفر محمد ابن الحسن بن على الطوسى ج ٢ ص ٢٣٥ مسئلة رقم ٢٤، رقم ٢٥، رقم ٢٦ الطبعة الثانية طبع مطبعة تابان فى طهران سنة ١٣٨٢ هـ‍.
(٤) المرجع السابق ج ٢ ص ٢٣١ مسئلة رقم ١٦ نفس المطبعة.