للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أو قال علمت التحريم وجهلت الحد حد اذ كان من حقه اجتنابها بحيث علم تحريمها.

ويحد بدردى خمر وهو ما بقى فى آخر انائها وكذا بثخينها اذا أكله لا بخبز عجن دقيقه بها لاضمحلال عينها بالنار، ولم يبق الا أثرها، وهو النجاسة ومعجون هى فيه وما فيه بعضها والماء غالب لاستهلاكها.

وجاء فى المهذب (١): أن السارق لا يقطع فيما له فيه شبهة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم «ادرءوا الحدود بالشبهات» فان سرق مسلم من مال بيت المال، لم يقطع.

لما روى أن عاملا لعمر رضى الله تعالى عنه كتب اليه يسأله عمن سرق من مال بيت المال قال لا تقطعه فما من أحد الا وله فيه حق.

وروى الشعبى ان رجلا سرق من بيت المال فبلغ ذلك عليا كرم الله وجهه، فقال: ان له فيه سهما، ولم يقطعه.

وان سرق ذمى من بيت المال قطع، لأنه لا حق له فيه.

وان كفن ميت بثوب من بيت المال فسرقه سارق قطع، لأن بالتكفين به انقطع عنه حق سائر المسلمين.

وان سرق من غلة وقف على المسلمين لم يقطع، لأن له فيه حقا.

وان سرق فقير من غلة وقف على الفقراء، لم يقطع، لأن له فيه حقا.

وان سرق منها غنى قطع لأنه لا حق له فيها.

[مذهب الحنابلة]

جاء فى المغنى (٢) أنه لو قتل فى أرض الحرب من يظنه كافرا، ويكون مسلما، فلا خلاف فى أن هذا خطأ لا يوجب قصاصا، لأنه لم يقصد قتل مسلم.

فأشبه ما لو ظنه صيدا فبان آدميا.

الا أن هذا لا تجب به دية أيضا.

ولا يجب الا الكفارة (٣).

ثم قال: ولا تسمع الدعوى فى القسامة على غير معين.

فلو كانت الدعوى على أهل مدينة أو محلة أو أحد غير معين أو جماعة منهم بغير أعيانهم، لم تسمع الدعوى، لأنها دعوى فى حق، فلم تسمع على غير معين، كسائر الدعاوى.

وان سرق (٤) نصابا أو غصبه فأحرزه


(١) المهذب للفيروزابادى الشيرازى ج ٢ ص ٢٨١ الطبعة السابقة.
(٢) المغنى لابن قدامة المقدسى ج ٩ ص ٣٤٠ الطبعة السابقة.
(٣) المرجع السابق ج ١٠ ص ٤، ص ٥ الطبعة السابقة.
(٤) المغنى لابن قدامة المقدسى ج ١٠ ص ٢٥٨ ص ٢٥٩ الطبعة السابقة.