للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وليس لرجل ذى ثلاث من الزوجات وادعى نكاح زوجة رابعة أنكرت ولا بينة له - تراجع خامسة، بالنسبة للتى ادعى نكاحها إلا بعد طلاق المدعى نكاحها، أو طلاق إحدى الثلاث بائنًا، وليس إنكار الزوج نكاح امرأة ادعت عليه أنه زوجها، وأقامت بينة ولم يأت الرجل بدفعٍ في تلك البينة فحكم عليه القاضي بالزوجية ليس إنكار هذا طلاقًا، ويلزمه النفقة والدخول عليها، ولكن إن تحقق أنها ليست زوجة في الواقع وجب عليه تجديد عقد لتحل له.

ولو ادعى رجلان زواج امرأة فقال كل منهما: هي زوجتى فأنكرتهما أو صدقتهما أو أنكرت أحدهما، وصدقت الآخر أو سكتت فلم تُقر بواحد، وأقام كل منهما البينة على دعواه فسخ نكاحهما معًا بطلقة بائنة؛ لاحتمال صدقهما كذات الوليين إذا جهل زمن العقدين، ولا ينظر لدخول أحدهما بها؛ لأن هذه ذات ولى واحد وإلا لزم تشبيه الشئ بنفسه، ولا ينظر لأعدلهما ولا لغيره من المرجحات إلا التاريخ؛ فإنه ينظر له هنا على الأرجح (١).

وجاء في (الشرح الكبير) أيضًا: وإن أنكرت المرأة العقد بأن قالت لوليها: لم يحصل منك عقد، وقال: بل عقدت، صُدِّق الوليُّ بلا يمين إن ادعى الزوج النكاح؛ لأنها مقرة بالإذن، والولى قائم مقامها، فإن لم يدعه الزوج صدقت في إنكارها؛ فلها أن تتزوج غيره إن شاءت (٢).

ثانيًا: إنكار بعض شروط النكاح:

جاء في (الشرح الكبير): أنه لو أقامت المرأة ببيتها الذي دخلت فيه مع زوجها سنة من يوم الدخول، وأنكرت بعد فراقها الوطء فلا جبر له عليها تنزيلًا لإقامتها السنة منزلة الثيوبة (٣).

وجاء في (الشرح الكبير): ولو عقد أب لابنه الرشيد بحضوره وادعى إذنه أو رضاء بفعله وأنكر ذلك الابن، حلف الابن، قال في المدونة: مَنْ زوَّج ابنه البالغ المالك لأمر نفسه - وهو حاضر صامت - فلما فرغ الأب من النكاح قال الابن: ما أمرته ولا أرضى، صُدِّق مع يمينه. وإن كان الابن غائبًا فأنكر حين بلغه سقط النكاح والصداق عنه وعن الأب، والابن والأجنبى في هذا سواء (٤).

وإذا تزوجها فأقامت سنة في بيته بلا وطء تقرر الصداق بشرط بلوغه وإطاقتها مع اتفاقهما على عدم الوطء؛ لأن الإقامة المذكورة تقوم مقام الوطء، وصُدِّقت في دعوى الوطء في خلوة الاهتداء بيمين إن كانت كبيرة، ولو سفيهة بكرًا أو ثيبًا إذا اتفقا على الخلوة، وثبتت ولو بامرأتين. فإن نكلت حلف الزوج ولزمه نصفه إن طلق، وإن نكل غرم الجميع، فإن كانت صغيرة حلف لرد دعواها، وغرم النصف ووقف النصف الآخر لبلوغها، فإن حلفت أخذته وإلا فلا يمين ثانية عليه.

وصُدِّقت - أيضًا - في دعوى نفى الوطء، وإن كانت سفيهة وأمة وصغيرة بلا يمين؛ إذ الموضوع أنه قد وافقها على ذلك. وصُدق الزائر منهما في شأن الوطء إثباتًا أو نفيًا، فإن زارته صُدقت في


(١) الشرح الكبير: ٣/ ٣٣١.
(٢) السابق: ٢/ ٢٣٣.
(٣) السابق: ٣/ ٢٢٣.
(٤) السابق: ٢/ ٢٤٦، ٢٤٧.