وله أن ينتفع بجلدها لأن الجلد جزء منها فجاز للمضحى الانتفاع به كاللحم، وكان علقمه ومسروق يدبغان جلد أضحيتهما ويصليان عليه، وعن عائشة قالت: قلت يا رسول الله قد كانوا ينتفعون من ضحاياهم يحملون منها الودك ويتخذون منها الأسقية قال: وما ذلك قالت:
نهيت عن امساك لحوم الأضاحى بعد ثلاث قال: انما نهيتكم للدافة التى دفت فكلوا وتصدقوا وتزودوا وادخروا، وله أن يتصدق بالجلد والجل ويحرم بيعهما كما يحرم بيع شئ من الذبيحة ولو كانت تطوعا لأنها تعينت بالذبح لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حديث قتادة بن النعمان: ولا تبيعوا لحوم الأضاحى والهدى وتصدقوا واستمتعوا بجلودها (١).
[مذهب الظاهرية]
ذكر ابن حزم الظاهرى: أنه يجب على كل مضح أن يأكل من أضحيته ولا بد ولو لقمة فصاعدا ويجب عليه أن يتصدق منها أيضا بما شاء قل أو كثر ولابد، ويباح له أن يطعم منها الغنى وأن يهدى منها ان شاء ذلك فان نزل بأهل بلد المضحى جهد أو نزل به طائفة من المسلمين فى جهد جاز للمضحى أن يأكل من أضحيته من حين يضحى بها الى انقضاء ثلاث ليال كاملة مستأنفة يبتدئها بالعدد من بعد تمام التضحية ثم لا يحل له أن يصبح فى منزله منها بعد تمام الثلاث ليال شئ أصلا ما قل ولا ما كثر.
فان لم يكن شئ من هذا فليدخر منها ما شاء، فقد روى من طريق البخارى عن سلمة بن الأكوع قال:
قال النبى صلى الله عليه وسلم «من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وفى بيته منه شئ فلما كان العام المقبل قالوا يا رسول الله نفعل كما فعلنا العام الماضى» قال كلوا واطعموا وادخروا فان ذلك العام كان بالناس جهدا فأردت أن تعينوا فيه.
ولا يحل للمضحى أن يبيع من أضحيته بعد أن يضحى بها شيئا أبدا، ولا أن يؤاجر به ولا أن يبتاع به شيئا أصلا، وله أن ينتفع بكل ذلك، ومن ملك شيئا منها بهبة أو صدقة أو ميراث فله بيعه حينئذ ان شاء.
ولا يحل للمضحى أن يعطى الجزار على ذبحها أو سلخها شيئا منها وله أن يعطيه من غيرها وقد صح عن النبى صلى الله عليه وسلّم فى الأضاحى أنه قال «كلوا واطعموا وتصدقوا وادخروا» فلا يحل تعدى هذه الوجوه فيتعدى حدود الله تعالى، والادخار اسم يقع