للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأما اذا كان الشك بالنسبة الى الاشتغال بزكاة السنة السابقة أو نحوها مما يجرى فيه قاعدة التجاوز والمضى وحمل فعله على الصحة فلا اشكال.

وكذا الحال اذا علم اشتغاله بدين أو كفارة أو نذر أو خمس أو نحو ذلك.

ثم قال (١): واذا شك فى اشتغال ذمته بالزكاة فأعطى شيئا للفقير، ونوى أنه ان كان عليه الزكاة كان زكاة، والا فان كان عليه مظالم كان منها، والا فان كان على أبيه زكاة كان زكاة له، والا فمظالم له، وان لم يكن على أبيه شئ فلجده ان كان عليه، وهكذا فالظاهر الصحة.

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل (٢): أن من أمره رجلان بأن يدفع زكاتهما لفلان، فبين له كل واحد من الرجلين ما يدفعه، فتشاكل عليه ما لكل منهما، سواء أشكل عليه عينه أو عدده - ان تخالف العدد - ولا يخلصهما الا ان أذنا له.

فقيل يرد ما أعطاه لهما، لانه انما يدفع على نية ما قالا، وقد نسيها، فلم يجز له أن يدفع على غير علم، والا فقد خالف ما عزما له فتبطل امارته، وأيضا قد يظهر زيف فيه، وأيضا قد يرجع الى حساب ما وصله من فلان دينا أو هدية فلا يهتدى الى الجزاء، وقضاء الكمية.

وقيل يدفعه له كما فى الديوان.

وعليه فاذا أراد الدفع نوى أنه يدفع على حد ما ذكرا له أولا الله يعلم ما لكل منهما.

وكذا ان كان ما أعطاه أحدهما زكاة أو انتصالا (أى خروجا من شئ لزمه شرعا) أو غيرهما والآخر غير ذلك.

وكذا ان أمره واحد أن يدفع عنه هذا فى الزكاة، وهذا فى التنصل، أو هذا فى الكفارة، وهذا فى الاحتياط‍، أو غير ذلك فتشاكل عليه ما لكل نوع ففيه الخلاف

وعلى جواز الدفع يقول خذ هذا عن فلان بعضه كذا، وبعضه كذا.

وان أمره رجل أن يدفع هذا لفلان، وهذا لفلان فتشاكل عليه ما يدفع لكل درهما لصاحبها.

وان أمره رجلان كل منهما أمره أن يدفع ما أمره به لرجل سماه فتشاكل عليه ما لكل منهما أو اختلط‍ عليه أو تشاكل من يدفع له ما أمر به فليرده.

وكذا ان نسى أيدفعه زكاة أو غير ذلك.

ومن أرسل زكاته أو غيرها لمعين أو


(١) وستمسك العروة الوثقى للسيد محسن الطباطبائى الحكيم ج ٩ ص ٣٢١ وما بعدها الطبعة السابقة.
(٢) شرح النيل وشفاء العليل لمحمد بن يوسف اطفيش ج ٢ ص ١٥٨، ص ١٥٩ الطبعة السابقة.