للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

غيره مع أمين أو غيره لزمه أن يسأل رسوله ويتحرى هل وصلت أم لا ليتيقن ببراءة ذمته.

فان قال له غير الامين قد وصلت وصدقه أجزأه.

فعلى هذا ان لم يجد رسوله احتاط‍.

وقيل لا يلزمه السؤال والتحرى مع الأمين.

ثم قال (١): ومن شك هل أخرج الزكاة لزمه اخراجها وقيل ان اعتاد الاعطاء فى وقت فخرج ذلك الوقت وشك هل أعطى فلا يشتغل بالشك.

وجاء فى شرح النيل (٢): ومن رأى عناء غلته (أى تكاليفها) بعد ادراكها يعنى ما يلزمه عليها فى الزكاة وكان ذلك أكثر من قيمتها أو مثلها أو دونها لكنه استقل الفائدة فيها أو استرابها، مثل أن يستريب البذر، بأن يكون متهما بحرام أو بربا أو الأرض بذلك أو الماء بعد ما دخل غافلا عن ذلك لم يذكر له أو لم ينتبه له وأما ان دخل على الريبة فكالحرام فلا تلزمه زكاتها ان تركها أو لم يتركها الا على قول من قال ان الحرام تلزمه زكاته من بيده ويجب عليه تركها حينئذ كما يجب ترك ما تيقن أنه حرام.

وقيل ان الربية العارضة والمدخول عليها من أول مرة سواء لا تلحق احداهما بالحرام.

وهذا صريح فى أن من بيده حرام لا تلزمه زكاته.

وان لم يعلم أنه حرام فقيل يؤاخذه الله عليها ان لم يؤدها.

وقيل لا.

أو خاف تباعة دينية أو دنيوية.

فالدينية أن يخاف اختلاطها بمال اليتيم أو غيره وأن يكون شريكه فيخاف أن لا يفى بحقه، وان يخاف من خطر الزكاة.

والدنيوية أن يخاف من جائر أن يضره ان لم يتركها ونحو ذلك تلزمه بها فتركها مدركة أو غير مدركة هل يلزمه عشره أو نصفه، ولا يعط‍ مما استراب، بل يعطى عنه من غير ما استراب، لانه لا يتقرب الى الله بريبة ولا يتصرف فيها أو لا يلزمه قولان.

والصحيح لزوم الزكاة عليه، لوجوبها قيل عليه الا فى الريبة فالصحيح أن لا زكاة عليه فيها.

وظاهر الديوان اختيار الثانى.


(١) المرجع السابق ج ٢ ص ١٧٤ الطبعة السابقة.
(٢) شرح النيل وشفاء العليل ج ٢ ص ٢٧، ص ٢٨ الطبعة السابقة.