للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سيده الأقل من القيمتين لا تكفر بالصوم لأنها لو صامت فقد أخذت العبد أو أقل القيمتين ثمنا للصوم .. وفى حالة تسليمه لها تملكه وينفسخ النكاح لكن هل تعتقه حينئذ فيصير معتقا عما لزمه فى الأصل على صومها بسبب جنايته أو لا تكفر به بل تكفر بعتق غيره أو بالاطعام قولان. واخراج الكفارة من المكره بالكسر نيابة عن كل منهما فلا يصوم عن واحدة منهما بل يكفر عن الزوجة الحرة بالاطعام أو العتق والأمة يكفر عنها السيد بالاطعام ولا يصح أن يعتق عنها اذ لا ولاء لها أما لو كانت الزوجة أو الأمة صغيرة أو كافرة أو غير عاقلة فلا كفارة على مكرهها لأنه يكفر. عنها نيابة وهى اذ كانت بصفة من هذه الصفات لا كفارة عليها فلا كفارة على مكرهها عنها. وان أعسر الزوج عما لزمه عنها. وكذلك لو فعلت ذلك مع يسره كفرت عن نفسها بأحد الأنواع الثلاثة ورجعت عليه ان لم تصم لأن الصوم لا ثمن له (١).

[الاكراه على ما دون الوط‍ ء]

لو أكره الرجل أمته أو زوجته على ما دون الجماع كالقبلة مثلا فأنزلا أو أنزلت هى لم يكفر عنها ومع ذلك لا كفارة عليها. وفى قول تجب عليه الكفارة عنها. وعلى هذا القول يجرى هنا ما سبق من أنه لو أعسر كفرت عن نفسها بأحد الأنواع الثلاثة ورجعت عليه ان لم تصم بالأقل من قيمة الرقبة ونفس كيل الطعام.

[اكراه الرجل على الوط‍ ء]

لو أكره رجل رجلا على الجماع فنفذ فالراجح أن المكره بالكسر لا يكفر عن المنفذ ومع ذلك لا كفارة عليه على المعتمد. وقيل يلزمه كفارة نفسه نظرا لانتشاره (٢).

[مذهب الشافعية]

الاكراه على الأكل والشرب

والتداوى والمرأة على الجماع:

اذا أوجر الصائم الطعام قهرا أو أسقط‍ الماء وغيره أو ربطت المرأة وجومعت فلا فطر فى كل ذلك لقول الرسول صلّى الله عليه وسلم (ومن ذرعه القئ فلا قضاء عليه) فدل على أن كل ما حصل بغير اختياره لا يجب به القضاء ولأن النبى صلّى الله عليه وسلّم أضاف أكل الناس الى الله وأسقط‍ به القضاء فدل على أن كل ما حصل بغير فعله لا يوجب القضاء. ولا خلاف عند الشافعية فى شئ من هذا. ولو أكره الصائم على أن يأكل بنفسه أو يشرب فأكل أو شرب أو أكرهت على التمكين من الوط‍ ء فمكنت ففى بطلان الصوم به قولان أحدهما يبطل الصوم لأنه فعل ما ينافى الصوم لدفع الضرر وهو ذاكر للصوم فبطل صومه كما لو أكل لخوف أو شرب لدفع العطش. والثانى من القولين وهو الأصح لا يبطل صومه لأن الصائم بالاكراه سقط‍ أثر فعله ولهذا لا يأثم بالأكل لأنه صار مأمورا بالاكل لا منهيا عنه فهو كالناسى بل أولى فى


(١) حاشية الدسوقى على الشرح ج‍ ١ ص ٥٣٠.
(٢) حاشية الدسوقى على الشرح ج‍ ١ ص ٥٣١.