للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

النفع الباقى لا يجوز له استيفاؤه بالعقد كما لو استأجر دابة للركوب فصارت لا تصلح الا للحمل أو بالعكس انفسخت الاجارة من غير فسخ واذا أمكن الانتفاع مع نقصه كأن يمكنه الزرع بغير ماء أو كان الماء ينحسر عن الأرض التى غرقت على وجه يمنع معه بعض الزرع فيخير المستأجر بين الفسخ والامضاء ولا ينفسخ العقد من تلقاء نفسه واذا كان الحادث لا يضر لم يكن للمستأجر الخيار ولو حدث العيب ببعض العين المستأجرة دون بعض خير المستأجر بين الفسخ فى الجميع أو فى البعض مع امساك الباقى بحصته من الأجرة لا بكل الأجرة.

[مذهب الإباضية]

جاء فى النيل وشرحه (١) ما يدل على أن من استأجر أجيرا فهلك أثناء مدة اجارته بمرض أو هرب أو بأية آفة بعد أن قام المستأجر بدفع أجره الى ربه عن مدة الاجارة كلها فليس للمستأجر استرداد ما يقابل بقية مدة الاجارة من الأجر المدفوع وكان عطب الأجير عليه كمن اشترى دابة فتسلمها ثم عطبت بعد تسلمها فانها تهلك عليه، وقيل: له أن يسترد من الأجرة ما يقابل المدة الباقية بحسابها واذا لم يحصل قبض للأجرة فعلى قدر العمل ان وقع من العيوب ما يمنع منه ولو بحبس ظالم كما يجب الرد ان كان امتناع العمل من جهة المؤجر، واذا انهدمت الدار المستأجرة قبل تمام مدة الاجارة وقد قبضت أجرتها أجبر ربها على بنائها واصلاحها ويسقط‍ عنه من الأجرة ما يقابل مدة عدم الانتفاع بها ويعوض عنها أياما أخرى فان امتنع رد ما يقابل باقى مدة الاجارة على قول من الأقوال فى لزوم عقد الاجارة واذا تم البناء بعد انقضاء المدة وجب رد ما يقابل الفائت أو الاتفاق على أن يسكن مدة أخرى وقيل ان له أن يسكن مدة أخرى وليس له الاسترداد لما يقابل تلك المدة ان لم يتفقا واذا لم تقبض الأجرة فللمؤجر أجرة مدة الانتفاع فقط‍ وترد الأعيان المستأجرة بعيب اذا كان العيب من المؤجر الا أن يشاء المستأجر فيمضى الاجارة بلا نقض وبذلك يكون له خيار العيب الا أن يرضى بالعيب فيلزمه الأجر بتمامه وقيل اذا ثبت الخيار لأحد العاقدين ثبت للآخر منهما فلا يمضى العقد الا برضاهما جميعا والا وجب فسخه وقيل ليس للمستأجر فسخ العقد بالعيب فى العين المستأجرة وانما ينقص الأجر بقدر ما يقابل العيب (ويرجع الى باقى أحكام الخيار بالعيب فى مصطلح خيار العيب.)

[خيار التعيين]

أجاز الحنفية فى الاجارة خيار التعين كما أجازوه فى البيع خلافا لزفر وأحمد والشافعى وذلك بأن يخير المؤجر المستأجر فى اجارة احدى عينين كما يخير البائع المشترى فى شراء احدى عينين وانما أجازوا ذلك فى اثنين أو فى ثلاثة لا أكثر مع بيان ثمن كل عين فى حال البيع - وقد اختلفوا فى اشتراط‍ توقيته وفى اشتراط‍ الخيار فيه حال البيع فاشترط‍ بعضهم ذلك لصحته وخالف آخرون - راجع مصطلح (خيار التعيين فى البيع).


(١) شرح النيل ج‍ ٥ ص ١٥٠ الى ص ١٦٠.