للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أعيان أموالهم فقط‍. (١)

[مذهب الإباضية]

يجب على القاضى الحجر على المفلس اذا كانت أمواله لا تفى بديونه. (٢) كما يصح تفليس من لم يملك ما يصدق عليه اسم مال زائد على ما تقوم به بينته وما لا بد له منه من ثوب ونعل ونحو ذلك وكان حقيرا وبالاولى يصح تفليس من لم يكن له شئ من ذلك، وسواء فى ذلك أنه لم يكن له مال أصلا أو كان وزال. (٣) والقضاء بذلك أن يقول القاضى فى مجلس حكمه: اعلموا إنى فلست فلانا بن فلان فلا تبايعوه. (٤) ولا يحكم القاضى بافلاس المفلس وفى ملكه شئ مما يباع ويعطى منه الدائنون ديونهم. كما لا يحكم بافلاسه اذا كان له ديون على الناس سواء حل أجلها أو لم يحل، وسواء علم قدرها أم جهل كالمتعة أو صداق المثل إن كان المفلس امرأة، ومثل الجروح التى لا يجب فيها الا الدية أو وجبت له دية الخطأ، أما ما يجب فيه القصاص من النفس وما دونها فإنه يحكم بافلاسه حتى يرفع الامر للقاضى ويطلب الارش أو الدية. وكذلك يحكم بافلاس المفلس اذا كان ما فى يده من مال مما حرمه الله كخمر وخنزير أو كان مما يجب عليه أن يرده لأصحابه. مثل ما أخذ بطريق العدوان أو الربا أو الرشوه ونحوها من كل مال يحل له أخذه أو كان من الضوال أو المشاع وما أشبه ذلك مما لا يحل له. كما يحكم بافلاسه على الرهن اذا لم يكن فيه زيادة على دينه. ولا يحكم بافلاس الشخص اذا كان له مال وقفه على غيره أو وقفه غيره عليه. وكذلك لا يحكم بافلاس أصحاب الصناعات - فى قول - لأنه إنما يلحق من لا صناعة له ولا مال خاصة. (٥)

ويشترط‍ فى المفلس لكى يحكم بافلاسه أن يكون حرا بالغا عاقلا أو مأذونا له اذا كان غير بالغ سواء كان مسلما أم لا، وسواء كان ذكرا أم أنثى.

ويحكم بافلاسه لجميع الناس. وقيل: لا يحكم بافلاس الاب بدين الابن، وضعفه، فى الديوان كما لا يحكم بافلاس الاب لما كان على ابنه الذى يلى أمره الا ما لزمه غرمه من ماله. وكذلك الخليفة لا يحكم بافلاسه بما على اليتيم أو غيره ممن يلى أمره الا أن لزمه غرمه. ويحكم القاضى بافلاس المفلس فى كل ما يجب عليه من أموال - سوى النفقة ونحوها - سواء كان الدين ناشئا من تعد أو من معاملة أو غيرها.

ويشترط‍ فى الدين الذى يحكم بافلاس المفلس به أن يكون حالا أو مؤجلا حل أجله. (٦) كما يشترط‍ فى الحجر بسبب الافلاس أن يكون بطلب الدائن.

وليس للقاضى أن يحجر على المديون المفلس حال غيبته فى قول البعض وقال البعض يحجر عليه فى ماله إن غاب أيضا. واذا حكم القاضى بافلاس المفلس نادى عليه واعلم به الناس وشهره فى مجامعهم لئلا يخدعهم واذا أراد القاضى أن يشهر المفلس فإنه يأمره أن يلبس لباسا يتبين به فى الناس ويخضب بديه بالحناء ويركبه على الدابة ويطاف به فإن أبى أجبره على ذلك. ولا يختص ذلك بالامام ولا بزمانه لكن يكون بأمر القاضى واشهاره هو الذى عليه العمل ووجهه ظاهر وهو أن يعرف الناس حاله فلا يعامله أحد الا على بصيرة من أمره


(١) مفتاح الكرامه ج ٥ ص ٣١١ - ٣١٤ الطبعة السابقة، الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية ج ١ ص ٣٤٦ - ٣٤٧ طبع مطبعة دار الكتاب العربى، شرائع الاسلام للمحقق الحلى ج ١ ص ٢٠٠، ٢٠٥ الطبعة السابقة، الخلاف فى الفقه للاطوسى ج ١ ص ٦١٨، تحرير الاحكام ليوسف بن مطهر الحلى ج ١ ص ٢١١ - ٢١٢ الطبعة السابقة، قواعد الاحكام لحسن بن مطهر الحلى ج ١ ص ١٧١ - ١٧٢ طبعة حجر سنة ١٣٢٩
(٢) جوهر النظام ج ١ ص ٣٩٨ الطبعة السابقة
(٣) شرح النيل وشفاء العليل ج ٧ ص ١٦٥
(٤) شرح النيل وشفاء العليل ج ٧ ص ١٦٤ الطبعة السابقة
(٥) المرجع السابق ج ٧ ص ١٦٦ الطبعة السابقة
(٦) شرح النيل وشفاء العليل ج ٧ ص ١٦٧ الطبعة السابقة