للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عليها يكفى لازالة أثر النجاسة أو نزول المطر أو جفافها بالشمس نعم اذا كانت رملا يمكن تطهير ظاهرها بصب الماء عليها ورسوبه فى الرمل فيبقى الباطن نجسا بماء الغسالة ويكفى فى طهارة أعماقه ان وصلت النجاسة اليها نفوذ الماء الظاهر فيه. ولا يعتبر انفصال الغسالة فى الماء الكثير.

مذهب الزيدية: (١)

ذهب الزيدية الى أن الارض الرخوة اذا أصابتها عين النجاسة كالبول فيها تطهر بالمكاثرة وهو غمر المتنجس فيها بالماء المزيل لاوصافها وان لم ينضب الماء فى الاصح أى يغور وكذا الصلبة اذا لم يتغير بها ويترتب على ذلك أنه لو صب ماء على أرض صلبة متنجسة وحولها أرض رخوة فتشرب الماء طهرت

مذهب الإباضية: (٢)

استدل الإباضية على طهارة بعض الاوانى بالماء بأمر النبى صلى الله عليه وسلم بصب ذنوب ماء على بول الاعرابى فى المسجد، والاستدلال به يدل على أنهم يرون أن الأرض تطهر بصب الماء عليها بناء على هذا الحديث.

[طهارة الارض بغير الماء]

[مذهب الحنفية]

ذهب الحنفية الى أنه اذا أصابت الأرض نجاسة فجفت بالشمس أو بالريح وذهب أثرها جازت الصلاة على مكانها دون التيمم منها على الراجح فى المذهب (٣).

ووافقهم الإباضية فى ذلك، وقالوا وتطهر الارض بمضى الزمان وبالريح والشمس ويكفى واحد لكن اجتماعها أسرع تطهيرا ولا يتصور بالريح بلا زمان.

وقالوا ان النار تزيل النجس وهو أقوى من الشمس والريح فى إزالة عين النجاسة مما يتحملها كالارض وكيفية ذلك أن تحمى عليها النار حتى لا تطيقه اليد سواء جعلت النار على الموضع النجس أو تحته أو جنبه لا يكون للنجاسة أثر وكل ما يذهب النجس بأن يتلاشى فيه ويزول يطهر بالزمان عندهم (٤). ووافقهم الإمامية أيضا فى التطهير بالشمس اذا جففتها باشراقها عليه بولا كان النجس أو غيره فيجوز التيمم والصلاة عليه، ولا يكفى عندهم تجفيف الحرارة لانها لا تسمى شمسا ولا الهواء المنفرد بطريق أولى نعم لا يضر انضمامه اليها ويكفى فى طهارة الباطن اشراق الشمس على الظاهر مع جفاف الجميع (٥).

[أما المالكية والشافعية والحنابلة]

فيقولون بعدم جواز التطهير بغير الماء (٦)

[مذهب الزيدية]

وذهب الزيدية الى أن الأرض الرخوة تطهر بالنضوب أى نضوب الماء الذى يصب عليها


(١) شرح الازهار ح‍ ١ ص ٤٨، ٤٩.
(٢) شرح النيل وشفاء العليل ح‍ ١ ص ٢٨٥ والايضاح ح‍ ١ ص ٣٠٠.
(٣) فتح القدير ح‍ ١ ص ١٣٨.
(٤) شرح النيل ج‍ ١ ص ٢٧١، ج‍ ٢٧٩ الى ص ٢٨٥.
(٥) لروضة البهية ج‍ ١ ص ٢١، ٢٢.
(٦) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ح‍ ١ ص ٨٢ وأسنى المطالب ح‍ ١ ص ٢٠ والمغنى ج‍ ١ ص ٧٤١ الى ٧٤٤.