للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ميتة، لا يحل اكله، الا أن تدرك ذكاته، فيذكى، فيحل.

لما روينا من طريق أحمد بن شعيب .. عن عدى بن حاتم عن النبى صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث، وفيه فان خالط‍ كلبك كلابا فقتلن فلم يأكلن، فلا تأكل منه شيئا، فانك لا تدرى ايهما قتل.

[مذهب الزيدية]

جاء فى البحر الزخار (١): انه اذا اختلط‍ الصيد المملوك بالمباح لم يحرم الصيد كرضيعة التبست بنساء غير محصورات.

فان التبس بمحصور حرم المحصور الا على المالك.

فان التبس مملوك غير محصور بمباح غير محصور فوجهان.

يحل أذ فى الامتناع صعوبة.

ولا يحل لاستوائهما فى عدم الحصر.

وجاء فى التاج المذهب (٢): أن الاصل فيما التبس من صيد البحر، هل قذف حيا، أو ميتا، أو جرز عنه الماء أو نضب الحياة.

فلو قذف الماء الصيد فوجده ميتا، ولم يعلم هل قذفه الماء حيا، أم ميتا فانه يرجع الى الأصل وهو الحياة فيحل أكله كشاة مذبوحة شككنا هل ذبحت حية أو ميتة.

وان علم (٣)، أو ظن أو التبس ان موته من الرمية حل وان علم أو ظن أن موته من التردى حرم.

وان لم يحصل شئ من ذلك، فان تردى على ما يقتل كالماء والنار والحجر غير الحاد أو مرتين، حرم، والا حل.

وانما يحل صيد المسلم بارسال الكلب والرمى بالسهم، حيث لم يشاركه كافر فيهما.

فان شاركه فى ذلك حرم.

والاصل فى الملتبس مع الظن هل مات بسهم الكافر او بسهم المسلم، او التبس هل مات بالحد او بالمثقل، او التبس هل قتله كلب المسلم أو كلب الكافر الحظر.

ويغلب على جانب الاباحة.

ولو أن رجلين رميا صيدا فأصاباه وحب أن يقال هو لمن اثر سهمه فيه أو نحوه من آلات الصيد فيصير مستحقا له.

فان اثرا معا أو التبس أيهما المؤثر، أو اثرا فيه بالانضمام فبينهما.

واذا استحقه ثم رماه غيره فالرامى المتأخر جان، يلزمه الارش للرامى الأول.


(١) كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار للامام أحمد بن يحيى المرتضى ج ٤ ص ٣٠٢ طبع مطبعة السعادة بمصر سنة ١٣٦٧ هـ‍، سنة ١٩٤٨ م الطبعة الأولى.
(٢) التاج المذهب لأحكام المذهب شرح متن الأزهار فى فقه الائمة الأطهار للقاضى العلامة أحمد ابن قاسم العنسى اليمانى الصنعانى ج ٣ ص ٤٥٤ الطبعة الأولى طبع مطبعة دار أحياء الكتب العربية بمصر سنة ١٣٦٦ هـ‍.
(٣) المرجع السابق لابن قاسم العنسى اليمانى الصنعانى ج ٣ ص ٤٥٧، ص ٤٥٨ الطبعة السابقة.