للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أو طلب الشهود لأداء الشهادة التى تحملوها أمام القضاء عند الخصومة.

وهذا لا يخرج عن الاستعمال اللغوى كما هو ظاهر.

[ما يطلب فيه الاشهاد شرعا]

يراد بما يطلب فيه الاشهاد شرعا الافعال والتصرفات. والأمور التى طلب الشارع فيها الى المكلفين احضار من يتحمل الشهادة عليها عند حصولها موثقا لأنفسهم، لأمكان تقديم البينة عند الحاجة، كطلبه من أولياء اليتامى وأوصيائهم الاشهاد عند دفع أموالهم اليهم، لامكان اقامة البينة على الدفع عند الحاجة فى قوله تعالى «وَابْتَلُوا الْيَتامى حَتّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ} (١). فان آنستم منهم رشدا فادفعوا اليهم أموالهم ولا تأكلوها اسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فاذا دفعتم اليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا».

أو احضار من يؤدى الشهادة أمام القاضى عند حصول النزاع، لا براء الذمة، أو أثبات حق، أو دعوى، كطلبه احضار أربعة شهداء فى حالة اقتراف جريمة الزنا أو الرمى بها فى قوله تعالى: «وَاللاّتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ ٢ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ»}.

سواء أكان الطلب على وجه الوجوب والفرضية، أم كان على وجه الندب والاستحباب، تبعا لما تقتضيه المصلحة، وتستوجبه دواعى التكليف.

وقد يختلف الفقهاء المجتهدون فى هذا الحكم، تبعا لتقديرهم وجه المصلحة كما سيأتى بيانه مفصلا فى بيان وصف الحكم فى المذاهب المختلفة فى كل موضع من المواضع.

والمرجع فى بيان الأمور التى طلب الشارع فيها من المكلفين الاشهاد عليها تحملا أو أداء، وجوبا أو ندبا، وآراء الأئمة والفقهاء فى ذلك وفى غيره مما يتعلق به - هو كتب الفقه فى المذاهب المختلفة، وكتب الخلاف والمقارنة التى تعنى ببسط‍ أراء الفقهاء وأهل العلم فى المسائل المختلفة.

غير أنه قد أشير فى بعض آيات الاحكام من القرآن الكريم. وبعض أحاديث الأحكام من السنة النبوية الشريفة - الى طلب الاشهاد على بعض الافعال والتصرفات والمسائل.

وتناول المفسرون وشراح الحديث بالبيان والتفصيل آراء الفقهاء وأهل العلم


(١) الآية رقم ٦ من سورة النساء.
(٢) الآية رقم ١٥ من سورة النساء.