أما العامى اذا وقعت له مسألة فسأل عنها ثم وقعت له ثانيا فلم أر لاصحابنا فيها شيئا.
وان حدث ما لا قول فيه للعلماء تكلم فيه حاكم ومجتهد ومفت فيرده الى الاصل والقواعد.
وينبغى للمفتى أن يشاور من عنده ممن يثق بعلمه الا أن يكون فى ذلك افشاء بسر السائل أو تعريضه للاذى أو يكون فيه مفسدة لبعض الحاضرين فيخفيه ازالة لذلك.
وحقيق به - أى بالمفتى أن يكثر الدعاء بالحديث الصحيح: اللهم رب جبريل وميكائيل واسرافيل فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنى لما اختلفت فيه من الحق باذنك انك تهدى من تشاء الى صراط مستقيم، ويقول اذا أشكل عليه شئ يا معلم ابراهيم علمنى.
وجاء فى الاقناع (١): والمجتهد من يعرف من كتاب الله وسنة رسوله صلّى الله عليه وسلّم الحقيقة والمجاز والامر والنهى والمجمل والمبين والمحكم والمتشابه والخاص والعام والمطلق والمقيد
والناسخ والمنسوخ والمستثنى والمستثنى منه.
ويعرف من السنة صحيحها من سقيمها وتواترها من آحادها ومرسلها ومتصلها، وسندها ومنقطعها، مما له تعلق بالاحكام خاصة، ويعرف ما أجمع عليه مما اختلف فيه، والقياس وحدوده وشروطه وكيفية استنباطه والعربية المتناولة بالحجاز والشام والعراق وما يواليها، فمن عرف ذلك أو أكثره ورزق فهما - صلح للفتيا والقضاء.
[مذهب الظاهرية]
المنتصبون لطلب الفقه وهم النافرون للتفقه الحاملون لفرض النفار عن جماعتهم المتأهبون لنذارة قومهم ولتعليم المتعلم وفتيا المستفتى وربما للحكم بين الناس ففرض عليهم تقصى علوم الديانة على حسب طاقتهم، من أحكام القرآن وحديث النبى صلّى الله عليه وسلّم ورتب النقل وصفات؟؟؟ ومعرفة المسند الصحيح مما عداه من مرسل وضعيف، هذا فرضه اللازم له، فان زاد الى ذلك معرفة الاجماع والاختلاف، ومن أين قال كل قائل وكيف يرد أقاويل المختلفين المتنازعين الى الكتاب والسنة فحسن.
وفرض عليه تعلم كيفية البراهين التى يتميز بها الحق من الباطل وكيف
(١) الاقناع فى فقه الامام أحمد بن حنبل ج ٤ ص ٣٦٩، ٣٧٠ الطبعة السابقة.