للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أراد أن يغسل الميت أن يكون على طهارة وأن يستر الميت سترا رقيقا يخرج منه الماء وأن تكون هناك سترة أخرى بين الميت وبين السماء وان غسل الميت فى ظلمة أو ليل أو كان الغاسلون عميانا فالسترة مستحبة لا واجبة ويعصر الغاسل بطن الميت برفق ثم يستجمر له والأولى أن يبدأ بقبله ان كان فيه بلل ويستجمر لدبره ولا يجعل الميت فى حال غسله مستقبلا للقبلة الا أن لم يمكنه غير ذلك، ويمسك الميت من الخلف ليسهل غسل ظهره وجوانبه ويوقف ركبتيه ليسهل غسلهما وغسل الساقين، ويحتال لغسل ما يلى الأرض من مقعدتيه، ويغسل على حصير مرشوش بالماء ندبا ليلين، ويكون الحصير مفروشا على باب مما يخرج الماء من وسطه أو جوانبه، ويبتدئ الغاسل بغسل يدى الميت بلا وجوب أن كانتا طاهرتين يغسل يده اليمنى ثم يده اليسرى ثم يلف الغاسل يده التى يغسل بها بخرقة فان كان الميت مدققا فى مرضه - أي ثقل مرضه وكان ملازما له - فليأخذ فى غسله من سرته لعورته فيغسلها كما يغسل الحى لنفسه، ويطهرها ما أمكن من غير تفتيش ولا استدخال يده فى شئ من مخرجيه، وذلك احتياطا أن يكون بلغه النجس فى ذلك الموضع وهو لا يعرف أو لا يقدر على الامتناع منه، فان كان غير مدنف فليقصد فى غسله الى مخرجيه فيغسلهما وينظفهما وذلك غسل للنجاسة، ثم يغسل ما ردت سرته لركبتيه قداما وخلفا ولا ينزع الخرقة التى لفت بها يده حتى يغسل ما بين سرته وركبتيه، ثم يبدأ فيتوضأ له كما يتوضأ للصلاة وهو سنة فى غسل الميت وقال قوم لا وضوء لأنه شرط‍ من شروط‍ الصلاة وهى موضوعة عن الميت والقول الأول أصح، وجميع ما ينقض وضوء الأحياء ينقض وضوء الميت ما لم يصل عليه، ثم يغسله بماء وسدر أن كان يغسله مرة، والا فانه يؤخر السدر الى المرة الثانية فيبدأ من شق رأسه الأيمن وما يليه من خلف وقدام ثم شقه الأيسر وما يليه كذلك ويمسح الأذنين ثم يغسل عنقه مقدما الشق الأيمن وما يليه ثم يمناه وتاليها وهو الكتف الأيمن ثم الكتف الأيسر ويغسل فى ذلك الكفين وما بين الأصابع وجملة اليدين، ثم يغسل جانباه الأيمن فالأيسر وتاليهما ثم بطنه وظهره ثم من كتفه اليمنى لرجله ثم ركبته اليسرى الى الرجل ثم يعممه برفق غسلا ثانيا بافاضة ماء ويرفق بغسله جهده، وفى غسل الميت ما فى غسل الجنب من الخلف فى ترتيب وموالاة وبناء واستئناف، وان غسلوه وفى بعض جسده نجس فغسلوه بعد ذلك فلا يجزيهم غسله حتى ينزعوا جميع ما كان فى جسده من النجس لأن الحدث ينقض هذه الطهارة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ابنته ان حاز به لميت (١) انظر مصطلح تيمم.

وقال آخرون يعيدون غسل ذلك النجس ولا يعيدون غسل الميت وما جاز بسببه تيمم لحى جاز به لميت انظر مصطلح تيمم.

[شرائط‍ وجوب تغسيل الميت]

[مذهب الحنفية]

قال الحنفية من شروط‍ وجوب تغسيل الميت أن يكون ميتا بعد الولادة حتى لو ولد ميتا لم يغسل. روى عن أبى حنيفة أنه قال: اذا استهل المولود غسل، وان لم يستهل لم يغسل.

وعن محمد رحمه الله أيضا أنه لا يغسل وهكذا ذكر الكرخى وروى عن أبى يوسف أنه يغسل وهكذا ذكر الطحاوى، وقال محمد فى السقط‍ الذى استبان خلقه أنه يغسل.

وجه ما اختاره الطحاوى أن المولود ميتا نفس مؤمنة فيغسل.


(١) كتاب شرح النيل وشفاء العليل لمحمد بن يوسف أطفيش ج‍ ١ ص ٦٥٠ وما بعدها الطبعة السابقة، وكتاب الايضاح للامام الشيخ عامر بن على الشماخى مع حاشية الشيخ عبد الله بن سعيد السدويكشى ج‍ ١ ص ٥٨٤ وما بعدها الطبعة السابقة.