للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كالحبوب ونحوها.

وقد جاء فى حاشية الباجورى أن ضابط‍ قسمة الإفراز: أن تكون القسمة فيما استوت أجزاؤه صورة وقيمة مثليا كان أو متقوما.

ولذلك مثل له فى المنهج بقوله: كمثلى ودار متفقة الأبنية وأرض مشتبهة الأجزاء (١).

ومن الآثار التى تترتب على وجود معنى الإفراز فى قسمة هذه الأشياء أنه إذا دعا أحد الشريكين شريكه إلى هذا النوع من القسمة فإنه يلزم الشريك الآخر أن يجيبه إلى طلبه بل إن القاضى يستطيع أن يجبر الشركاء على القسمة هنا إذا طلبها بعضهم وامتنع عنها الآخرون، لأن قسمة الإفراز يدخلها الإجبار (٢) عند الشافعية.

[مذهب الحنابلة]

أوضح الحنابلة أن قسمة المثليات ونحوها إنما يراد منها عزل نصيب كل شريك وتجنيبه عن أنصبة بقية الشركاء الآخرين.

ويترتب على وجود معنى الإفراز فى قسمة هذه الأشياء أن القاضى يستطيع أن يجبر كل شريك على القسمة حتى وإن امتنع عنها ولذلك أطلق الحنابلة على هذا النوع اصطلاح قسمة الإجبار، وهى تصدق على قسمة الأشياء التى يمكن إفرازها بدون ضرر (انظر قسمة) (٣).

ومما يترتب على وجود معنى الإفراز فى قسمة هذه الأشياء أجرة من يقوم بإفراز الأنصبة، حيث ذكر الحنابلة أن الأصل أن تكون هذه الأجرة فى بيت المال فإذا لم يكن ذلك ممكنا فإن الأجرة تكون بين الشركاء وإن كان الطالب لها واحدا فقط‍.

وقد علل ابن قدامة هذا الحكم بقوله: «لأن الأجرة تجب بإفراز الأنصباء، وهم - أى الشركاء - فيها سواء فكانت الأجرة عليهم كما لو تراضوا عليها» (٤).

[مذهب الزيدية]

نص فقهاء الزيدية على أنه: يجوز لكل واحد من الشركاء أن يأخذ نصيبه فى قسمة المكيل والموزون ونحوهما وإن لم يحضر الشريك الآخر لأن القسمة فى هذه الحالة قسمة إفراز إذ يراد منها عزل نصيب كل وتجنيبه. غير أنهم يشترطون لجواز أخذ الشريك حصته فى غيبة الآخرين أن يصل بقية الشركاء إلى أخذ أنصبتهم كاملة (٥).

وهذا الشرط‍ يجب توافره فى حالة ما إذا قام بتنفيذ القسمة شخص غير الحاكم.

أما إذا قام الحاكم بافراز الأنصبة فلا يشترط‍ توافر هذا الشرط‍ لأن قيام الحاكم بذلك يعتبر ضمانا لكل الشركاء.

وكذا إذا كانت القسمة بأمر من الحاكم فإنه


(١) حاشية الباجورى ج ٢ ص ٣٩٦.
(٢) المرجع السابق ج ٢ ص ٣٩٩.
(٣) كشاف القناع ج ٤ ص ٢٢١ - ٢٢٢.
(٤) المغنى ج ١١ ص ٥٠٧.
(٥) شرح الأزهار ج ٣ ص ٣٨٢ - ٣٨٣.