للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لأجنبية والله لا أقربك ثم قربها حنث ولا يكون ذلك ايلاء فى حق البر، كذا هذا ولو قال والله لا أقرب واحدة منكما كان موليا من امرأته لما ذكرنا ان الواحدة نكرة مذكورة فى محل النفى فتعم عموم الافراد، كما لو قال لا أكلم واحدا من رجال حلب الا أنه لو قرب احداهما حنث لما ذكرنا أن شرط‍ حنثه قربان واحدة منهما لا قربانهما وقد وجد.

ولو كان له امرأتان حرة وامة فقال والله لا أقربكما صار موليا منهما جميعا لأن كل واحدة منهما محل الايلاء فاذا مضى شهران ولم يقربهما بانت الأمة لمضى مدتها من غير قربان، واذا مضى شهران آخران بانت الحرة أيضا لتمام مدتها من غير فئ، ولو: قال والله لا أقرب احداكما يكون موليا من احداهما بغير عينها، لأن كل واحدة منهما محل الايلاء وقد اضاف الايلاء الى احداهما بغير عينها فيصير موليا من احداهما غير عين، ولو أراد أن يعين احداهما قبل مضى الشهرين لم يكن له ذلك واذا مضى شهران ولم يقربهما بانت الأمة لا لأنها عينت للايلاء، بل لسبق مدتها واستوثقت مدة الايلاء على الحرة، فاذا مضت أربعة أشهر ولم يقربها بانت الحرة لأن اليمين باقية اذا لم يوجد الحنث فكان تعليق الطلاق على احداهما باقيا فاذا مضى شهران وقع الطلاق على الأمة فقد زالت مزاحمتها واليمين باقية فتعينت الحرة لبقاء الايلاء فى حقها وتعليق طلاقها بمضى المدة وانما استوثقت مدة الايلاء على الحرة لأن ابتداء المدة انعقدت لاحداهما وقد تعينت الأمة للسبق فيبتدأ الايلاء على الحرة من وقت بينونة الأمة، بخلاف ما اذا قال لها والله لا أقربكما، لأن هناك انعقدت المدة لهما فاذا مضى شهران فقد تمت مدة الأمة فتتم مدة الحرة بشهرين آخرين، ولو ماتت الأمة قبل مضى الشهرين تعينت الحرة للايلاء من وقت اليمين، حتى اذا مضت أربعة أشهر من وقت اليمين تبين، لزوال المزاحمة بموت الأمة.

ولو قال والله لا أقرب واحدة منكما يكون موليا منهما جميعا حتى لو مضى شهران تبين الأمة ثم اذا مضى شهران آخران تبين الحرة كما فى قوله والله لا أقربكما غير أنه ههنا اذا قرب احداهما حنث وبطل الايلاء (١).

[مذهب المالكية]

جاء فى شرح الخرشى أن من له زوجتان قال لهما ان وطئت احداكما فالأخرى طالق فمتى وطئ احداهما طلقت الأخرى، فان أبى أن يطأ احداهما بعد انقضاء أجل الايلاء فان الحاكم يطلق عليه واحدة، قال فى


(١) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع لأبى بكر بن مسعود الكاسانى ج ٣ ص ١٦٤، ١٦٥ الطبعة السابقة.