للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كاذبا فيقضى عليه بالحق أو يقر بعد أن يكون قد حلف فيلزمه ما أقر به. (١)

[مذهب الزيدية]

جاء في كتاب (التاج المُذهب):

"ولا يوقف خصم لمجئ بينة عليه غائبة إلا لمصلحة، فإذا ادعى رجل على رجل حقاء فأنكره المدعى عليه؛ فزعم المدعى أن له بينة غائبة عن مجلس الحكم؛ وطلب منع المدعى عليه عن السفر حتى يأتى ببينة؛ فإن الحاكم لا يجيبه إلى توقيف المدعى عليه لأجل ذلك. ولا يجب عليه إلا اليمين فقط. إلا أن يرى الحاكم في ذلك صلاحا، والصلاح أن يظهر صدق المدعى بقرينة تظهر إما بحجة فيها ثبوت الحق، وخط الشهود. أو بحضور شاهد واحد. ولأجل أن المدعى فاضل. ورع، لا يدعى إلا الحق. أو نحو ذلك، كأن يكون البينة وقفه، أو يطلب منه الكفيل بوجهه؛ فيكفل عشرة أيام في دعوى المال. ومن دعوى المال النفقة؛ وشهرا في النكاح وتوابعه كالظهار والإيلاء والطلاق. وهذا إذا كان توقيفه قبل حلفه، وأما إذا كان بعد أن حلف فمقدار مجلس الحكم فقط، لأن الحق قد ضعف باليمين.

وتحديد المدة في الأزهار إنما هي على سبيل التقريب لا التحديد. فإلى نظر الحاكم ويحتاط في النكاح ما لا يحتاط في غيره؛ وأما في القصاص وحد القذف فقرر المجلس فقط (٢).

الشهود فسته وغلب الظن بصدقهم وله شهود آخرون. فإذا رأى الحاكم مصلحة في توقيفه حتى تحضر. مذهب الإمامية قيل مذهب الإباضية.

[مذهب الإمامية]

جاء فى كتاب "شرائع الاسلام":

"لو كان للمدعى بينة لم يقل الحاكم له أحضرها لأن الحق للمدعى في ذلك إحضار بينته وقيل: يجوز للحاكم أن يطلب منه إحضارها وهو حسن ومع حضورها لا يسألها الحاكم ما لم يلتمس المدعى سؤالها ومع الإقامة للشهادة لا يحكم بها إلا بطلب المدعى أيضا، وبعد أن يعرف عدالة البينة يقول للمدعى عليه هل عندك جرح؟ فإن قال: نعم، وسأل الإنظار في إثباته انظره ثلاثًا فإن تعذر الجرح حكم بعد سؤال المدعى (٣).

[ذهب الإباضية]

جاء في (٤) شرح النيل: أن من ادعى حقا بيد أحد وله شاهد واحد أمهل لأجل حتى يأتى بشاهد آخر ويترك الحق في يد من هو في يده لا يخرجه عن ملكه ولا يصدمه ولا يغيره إلا بإصلاح الفساد وتوقف غلته كذلك وإن خيف فسادها بيعت وحفظ ثمنها وقيل يؤجل بشاهد واحد وإن كان المدعى فيه مما يسرع إليه الفساد كالفاكهة الرطبة واللحم بيع ووقف ثمنه إن لم


(١) المحلى، لأبي محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم المتوفى سنة ٤٥٦ هـ، ج ٩ ص ٢٧١، الطبعة الأولى، مطبعة النهضة بمصر، سنة ١٣٤٧ هـ.
(٢) كتاب التاج المذهب لأحكام المذهب، شرح متن الأزهار في فقه الأئمة الأطهار، تأليف القاضي أحمد بن قاسم العنسى اليمانى مطبعة دار إحياء الكتب العربية، لأصحابها عيسى البابى الحلبى وشركاه. مصر.
(٣) شرائع الإسلام في الفقه الجعفرى الإمامى. تأليف جعفر بن الحسين بن أبي زكريا الهذلى، الملقب بالمحقق الحلى المتوفى سنة ٦٧٦ هـ ج ٢ ص ٢١٢. منشورات دار مكتبة الحياة ببيروت، مطابع دار مكتبة الحياة.
(٤) شرح النيل وشفاء العليل الشيخ محمد بن يوسف اطفيش جـ ٦ ص ٧٠٧، ٧٠٨ وما بعدهما طبع المطبعة الأدبية بمصر سنة ١٣٤٤ هـ طبع على ذمة صاحب الامتياز محمد بن يوسف البارونى وشركاه بمصر.