للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الاعسار واثره فى

الجزية

[مذهب الحنفية]

الاعسار بالجزية على أصح الأقوال عندهم يتحقق فى كل من لا يملك شيئا أو يملك أقل من مائتى درهم فان كان قادرا على العمل فالجزية عليه أثنا عشر درهما فى السنة يؤخذ منه كل شهر درهم واحد سواء كان يعمل بالفعل أم لا. وسواء كان يحسن جرفة يكتسب منها أم لا لأن الجزية انما تجب على القادر على القتال من أهل الكتاب وهو قادر عليه. وان كان غير قادر على العمل فلا توضع عليه الجزية وان كان يحسن حرفة من الحرف. والمعتبر فى هذه الأوصاف وجودها فيه فى أكثر السنة، لأن الانتساب لا يخلو عن قليل مرض فلا يجعل القليل منه عذرا وهو ما نقص عن نصف العام. فان كان معسرا غير قادر على العمل فى أول السنة ثم صار قادرا عليه بعد ذلك فى أكثر السنة وضعت عليه الجزية المذكورة وان كان موسرا فى أولها ثم أعسر بعد ذلك فى أكثر السنة سقطت عنه الجزية الموضوعة عليه وهذا اذا كان بحيث لا يقدر على العمل. ولو كان معسرا فى النصف غنيا فى النصف تؤخذ منه جزية متوسط‍ الحال (١).

[مذهب المالكية]

تؤخذ الجزئة من المعسر - القادر على بعضها بقدر حاله ولو درهما واحدا وتسقط‍ عن المعسر المعدم الذى لا يقدر على أداء شئ منها فان أيسر بعد ذلك لم يطالب بما مضى لسقوطه عنه (٢).

[مذهب الشافعية]

تجب الجزية - دينارا كل سنة وهو أدناها على من أعسر بأدائها من أهل الكتاب حتى ولو كان عاجزا عن الكسب أصلا أو لم يفضل عن قوت يومه وليلته آخر السنة ما يدفعه فيها وذلك لأنها كالاجرة لسكنى دار الاسلام ولأنها تؤخذ لحقن الدم والمعسر والموسر يشتركان فيه.

واذا تمت سنة وهو معسر لا يقدر على ادائها فانها لا تسقط‍ عنه وتبقى دينا فى ذمته حتى يوسر وكذلك حكم السنة الثانية وما بعدها.

والمعتبر فى اعساره بها وقت الأخذ فقط‍ لا وقت طروء الاعسار عليه ولا وقت العقد


(١) حاشية ابن عابدين ج ٤ ص ١٩٦، ص ١٩٧، ٢٠١، الفتاوى الهندية ج ٢ ص ٢٤٦، وفتح القدير والهداية والعناية ج ٤ ص ٣٦٨، ٣٧٣، ٣٧٤
(٢) شرح الخرشى وحاشية العدوى عليه ج ٣ ص ١٦٨، حاشية الصاوى والشرح الصغير ج ١ ص ٤١٣