للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الزيدية]

لا تصح الوصية من مكره عليها حال عقدها (١).

[مذهب الإمامية]

من شروط‍ صحة الوصية عندهم الاختيار ومفهوم هذا ان الاكراه عليها مبطل (٢) لها.

[مذهب الإباضية]

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ليس على مقهور عقد ولا عهد أى فى شئ ما فلا يلزمه ما أكره عليه من وصية (٣).

[الاكراه فى الشهادات]

[مذهب المالكية]

لا يشترط‍ فى صحة الشهادة عدم الاكراه عليها فمن تحمل الشهادة وحلف بالطلاق أنه لا يؤديها فأكره على أدائها فأداها وهو بالغ عاقل كانت صحيحة، وفى البنانى الحق عدم قبول شهادة المكره لأنه قد يؤدى بخلاف ما يعلم فالاكراه يمنع الثقة بشهادته (٤).

[مذهب الشافعية]

شهادة الزور اكراها ان كانت تقتضى قتلا أو قطعا أو اتلاف مال الحقت به أى أن حكم الاكراه على الشهادة هنا كحكم الاكراه على المشهود عليه من قتل أو قطع أو اتلاف مال. محل نظر اذ يقضى الى القتل كذا فى المطلب. فقال الشيخ عز الدين:

لو أكره على شهادة الزور أو حكم باطل فى قتل أو قطع أو احلال بضع استسلم للقتل وان كان يتضمن اتلاف مال لزمه ذلك (٥).

[اكراه الأسير على الأمان]

[مذهب المالكية]

اذا أكره الأسير المسلم على الائتمان كان له الهروب وأخذ كل ما قدر عليه من مال أو نساء أو ذرية ولو كان ذلك بيمين أخذوه منه على ذلك كأن قال لهم أن أمنوه مكرها والله لا أخونكم فى مالكم أو لا أهرب ولا حنث عليه فى فعل شئ من ذلك (٦).

[الاكراه على فعل أحد أمرين]

[مذهب الحنفية]

لو أكره بملجئ فقيل له اما أن تشرب شرابا محرما أو تبيع كرمك لا يحل له الشراب


(١) شرح الأزهار ج‍ ٤ ص ٤٧٠.
(٢) العروة الوثقى ج‍ ٢.
(٣) شرح النيل ج‍ ٣ ص ١٢٥.
(٤) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج‍ ٤ ص ٦٦٥.
(٥) الأشباه والنظائر للسيوطى ص ٢٠٧.
(٦) حاشية الدسوقى على الشرح ج‍ ٢ ص ١٧٩.