للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

كراهية، وهل يعتق عليه بالرضاع من ينعتق بالنسب، فيه روايتان أشهرهما أنه ينعتق وثبت الملك (١).

تغسيل ابن العم لبنت عمه

ابن العم حكمه حكم الرجال فى عدم جواز تغسيلهم النساء بعد الوفاة إلا إذا كان زوجا على تفصيل فى المذاهب فى حكم تغسيل الزوج لزوجته (انظر التغسيل فى مصطلح تغسيل الميت).

صلاة ابن العم على ولد عمه

[مذهب الحنفية]

ذهب الحنفية إلى أن ابن العم، شقيقا أو لأب، يكون أحق بالإمامة فى الصلاة على ولد عمه ذكرا كان أو أنثى إذا لم يوجد من هو أولى منه.

وترتيب ابن العم، شقيقا أو لأب، يجئ بعد درجة البنوة والأبوة والأعمام (٢)

أما ابن العم لأم فلا حق له فى هذه الإمامة، لأنه من ذوى الأرحام، ولا حق لهم.

[مذهب المالكية]

ذهب المالكية إلى أن ابن العم، شقيقا أو لأب، يكون أحق بالإمامة فى الصلاة إذا كان أقرب العصبة إلى الميت بعد الخليفة والوصى، ولا مدخل للزوجية هنا، ويقدم على الجميع حتى الوالى إذا أوصت بنت عمه بأن يصلى عليها ورجى خيره لصلاحه (٣).

أما ابن العم لأم فلا حق له فى ذلك، لأنه ليس من العصبة.

[مذهب الشافعية]

يرى الشافعية أن ابن العم، شقيقا أو لأب، يكون أحق بالإمامة فى الصلاة على بنت عمه إذا كان أقرب العصبة الموجودين ولا مدخل للزوجية هنا حتى ولو أوصت الميتة بأن يصلى عليها (٤).

أما ابن العم لأم فإنه يكون أحق إذا لم يوجد عصبة وكان أقرب ذوى الأرحام الموجودين (٥).

[مذهب الحنابلة]

ابن العم بالنسبة لإمامة الصلاة على ابن عمه أو بنت عمه على ترتيبه فى العصبات إلا إذا كان الميت أوصى إليه خاصة فيقدم على الأولياء ما لم يكن فاسقا أو مبتدعا (٦).

ونظرا إلى أن ابن العم الشقيق فى درجة ابن العم لأب فقد ورد فيهما رأيان اذا اجتمعا.


(١) ص ٢٣٧ الطبعة السابقة.
(٢) الميدانى شرح القدورى ج‍ ١ ص ١٣٦ الطبعة السابقة.
(٣) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى ج‍ ١ ص ٤٢٨ الطبعة السابقة.
(٤) المنهاج وشرحه مغنى المحتاج ج‍ ١ ص ٣٤٧ الطبعة السابقة.
(٥) مغنى المحتاج ج‍ ١ ص ٣٤٧ الطبعة السابقة.
(٦) المغنى ج‍ ٢ ص ٣٦٦، ٣٦٨ الطبعة السابقة.