للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

دم، لأنه ارتفاق كامل فتكاملت الجناية فتجب كفارة كاملة، وإن قلم أقل من يد أو رجل فعليه صدقة لكل ظفر نصف صاع، وهذا قول الأصحاب الثلاثة رحمهم الله تعالى.

وقال زفر رحمه الله تعالى: إذا قلم ثلاثة أظفار فعليه دم لأن ثلاثة أظافير من اليد أكثرها والأكثر يقوم مقام الكل فى هذا الباب

ووجه قول الأصحاب الثلاثة: إن قلم ما دون اليد ليس بارتفاق كامل فلا يوجب كفارة كاملة، وفعل المحظور عامدا (١) لا يرفع الاثم ولا تخرجه الفدية والغرم عليها من كونه عاصيا

قال النووى وربما ارتكب بعض العامة شيئا من هذه المحرمات وقال: أنا أفدى متوهما أنه التزام الفداء يتخلص من وبال المعصية وذلك خطأ صريح وجهل قبيح فإنه يحرم عليه الفعل فإذا خالف أثم ولزمته الفدية وليست الفدية مبيحة للإقدام على فعل المحرم (٢).

[مذهب المالكية]

يحرم على المرأة (٣) اذا أحرمت بحج أو عمرة لبس (٤) القفاز فإن لبسته فعليها الفدية، ويحرم عليها ستر الوجه، فإن غطت المحرمة شيئا من وجهها وجبت عليها الفدية، لأن إحرام المرأة فى وجهها وكفيها، ووجوب الفدية فى ستر الوجه إذا لم تقصد به الستر عن أعين الرجال، فإن قصدت ذلك فلا فدية عليها، لكن بشرط‍ أن يكون الستر بلا غرز للساتر بإبرة ونحوها، وبلا ربط‍ له برأسها كالبرقع بربط‍ أطرافه بعقده بل المطلوب سدله على رأسها ووجهها فإن سترت وجعها بلا عذر أو سترته لعذر، ولكن بغرز أو ربط‍ فعليها الفدية.

وشرط‍ وجوب الفدية عليها الانتفاع باللبس من حر أو برد وشبهه مما وضع له ذلك اللباس، ولذلك تجب الفدية إذا طال اللبس، فإن أزالته بالقرب فلا فدية، لأنه لم يحصل انتفاع، وتجب الفدية على الرجل بلبس المخيط‍ وكذلك المحيط‍ بالبدن أو لعضو من أعضائه وإن كانت إحاطته بسبب نسج أو زر بقفله عليه أو بسبب عقد أو تخليل بعود كخاتم وقباء، وإن لم يدخل يديه فى كمه بأن وضعه على منكبيه مخرجا يديه من تحته، فإن نكس القباء بأن جعل أسفله على منكبيه فلا فدية، ويحرم عليه أن يستر رأسه ووجهه (٥) بما يعد ساترا من خرقة أو رداء.

قال مالك لا يستر المحرم على رأسه ولا على


(١) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسانى ج ٢ ص ١٩٤ الطبعة السابقة.
(٢) الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه ج ٢ ص ٢٧٤ الطبعة السابقة.
(٣) حاشية الدسوقى والشرح الكبير عليه ج ٢ ص ٥٤ وما بعدها الطبعة السابقة وبلغة السالك لأقرب المسالك وحاشية الصاوى عليه ج ٢ ص ٧٤ وما بعدها الطبعة السابقة والتاج والاكليل للمواق بهامش الحطاب ج ٣ ص ١٤٠ وما بعدها الطبعة السابقة.
(٤) القفاز على ما يفعل على صفة الكفين من قطن ونحوه ليقى الكف من الشعث.
(٥) التاج والأكليل بهامش الحطاب فى كتاب ج ٣ ص ١٤٢ وما بعدها الطبعة السابقة.