للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجهه من الشمس بعصا فيها ثوب فإن فعل افتدى، وكل ما أوجب رفاهية للبدن مخيطا كان أو محيطا أو جلد حيوان يسلخ فيلبس ففيه الفدية، والاحتزام فوق الازار لغير عمل يوجب الفدية، ويجوز الاحتزام لوضع الدراهم فيه بشرطين، أن يكون ذلك لحمل نفقته التى ينفقها على نفسه وعياله، وأن يكون الاحتزام على جلده لا على إزاره، فإن احتزم لتجارة أو لحمل نفقة غيره أو لبس على جلده فعليه الفدية.

واذا (١) ضم نفقة غيره لنفقته التى وضعها فى حزامه الذى شده على جسده ثم إنه نفذت نفقته وترك ذا النفقة ذهب لمحل وهو يعلم بذهابه ولم يردها له فإنه تجب عليه الفدية، وكذلك تجب الفدية إذا ترك ردها له مع تمكنه من الرد، وجاز لبس خف قطع أسفل من كعب لفقد نعل أو غلوه غلوا فاحشا، فمن لم يجد نعلين ووجد خفين فليقطعما أسفل من الكعبين ويلبسهما ولا فدية عليه، وإن وجد نعلين واحتاج إلى لبس الخفين لضرورة بقدميه فقطعهما أسفل من الكعبين فيلبسهما ويفتدى، لأن لبسه الخفين لضرورة بسبب الدواء فلذلك لزمته الفدية

ويجوز أن يحمل المحرم على رأسه ما تدعو الحاجة اليه من زاد ونحوه اذا لم يجد من يحمله له أو كان فقيرا لا يجد أجرة من يحمله ولا فدية عليه، فان حمل زاده وما يحتاج اليه بخلا فعليه الفدية:

قال مالك: وجائز أن يحمل المحرم على رأسه اذا كان راجلا مما لا بد له منه مثل خرجه فيه زاده أو جرابه ولا يحمل ذلك لغيره تطوعا ولا باجارة فان فعل افتدى

وان أجر نفسه لحمل أو حمل لتجارة فعليه الفدية، لأنه خرج عن موضع الرخصة العامة

وتجب الفدية ان عصب جرحه أو دمله أو رأسه ولو لضرورة وذلك جائز للضرورة

وكذلك ان لصق خرقة على جرحه أو رأسه وان كانت الخرقة كبيرة كدرهم يغلى

فان كانت الخرقة صغيرة فلا فدية.

فلو تعددت الخرقة بمواضع فعليه فدية واحدة

ولو وضع قطنة ولو صغيرة غير مطيبة بأذنيه أو بواحدة فعليه الفدية لأنها لنفع الأذن.

ومن اضطر إلى فعل محظور فعله وافتدى وتأثير الضرورة عند وقوعها فى رفع الاثم وجواز الفعل لا فى سقوط‍ الفدية كما فى الحلق ولبس المخيط‍.

وتجب الفدية اذا احتجم وأزال شعرا أو قتل قملا كثيرا. وأما القليل ففيه الاطعام وسواء احتجم فى ذلك لعذر أم لا.

وتجب الفدية بالأدهان بالطيب ولو لعلة ولو كان ببطن الكف أو الرجل. وكذلك تجب الفدية بالأدهان بغير الطيب لغير علة ولو ببطن كف أو رجل.

أما الأدهان بغير الطيب لعلة فإن كان ببطن كف أو رجل فلا فدية عليه. وإن كان فى الجسد فقولان:


(١) المرجع السابق للمواق وبهامشه الخطاب فى كتاب ج ٣ ص ١٤٢، ص ١٤٦ الطبعة السابقة.