للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بوجوب الفدية وعدمه. ولو وضع الطيب (١) فى طعام أو شراب من غير طبخ فيه فالفدية.

فلو مسه ولم يعلق به أو حمل قارورة سدت سدا وثيقا بحيث لم يظهر منها ريح فلا فدية والطيب المطبوخ إن أماته الطبخ ولو صبغ الفم لا فدية فيه فإن لم يمته الطبخ فالفدية.

والظاهر أن المراد بإماته استهلاكه فى الطعام وذهاب عينه بحيث لا يظهر منه سوى الريح كالمسك أو أثره كالزعفران والطيب اليسير الباقى فى ثوبه أو بدنه مما تطيب به قبل إحرامه لا فدية عليه وإن كره.

ومن أصابه الطيب (٢) من إلقاء ريح أو غيره على ثوبه أو بدنه فلا فدية قل أو كثر إلا أن يتراخى فى طرحه فالفدية.

ولو أصابه من خلوق الكعبة - بفتح الخاء - فلا فدية عليه ولو كثر لطلب القرب منها وخير فى نزع يسير خلوق الكعبة والباقى من الطيب مما قبل إحرامه.

وأما ما أصابه من إلقاء الريح أو غيره فيجب نزع يسيره وكثيره فورا فإن تراخى فيهما افتدى. وإن لم يكن الخلوق أو الباقى مما قبل إحرامه يسيرا بل كان كثيرا افتدى. وإن تراخى فى نزعه لكن فى خلوق الكعبة فقط‍.

وأما الباقى مما قبل الإحرام فيفتدى فى كثيره وإن لم يتراخ على المعتمد.

وقال بعض المحققين النص فى خلوق الكعبة التخيير فى نزع يسيره، وأما الكثير فيؤمر بنزعه استحبابا. وإن غطيت رأس المحرم النائم (٣) بفعله أو فعل غيره فإن تراخى فى نزعه بعد يقظتهما افتدى. وإن نزعه فورا فلا فدية عليه.

وإن ألقى حل طيبا على محرم نائم أو ألقى ثوبا على رأسه فإن تراخى المحرم فى نزعه بعد يقظته فعليه الفديه .. وإن لم يتراخ فى نزعه بعد انتباهه فالفدية على الحل.

وفدية الحل تكون بإطعام ستة مساكين لكل مسكين مدان أو يذبح شاة مما تجزئ فى الأضحية

ولا يفتدى بالصوم، لأنه عبادة بدنية لا تكون عن الغير. فإن لم يجد الحل ما يفتدى به فليفتد المحرم بواحد من أنواع الفدية الثلاثة.

وإنما جاز الصوم هنا لأنه فى الحقيقة صام عن نفسه وإن كانت كفارته نيابة عن الحل.

وهذا على رأى ابن المواز.

وقيل إذا لم يجد الحل الملقى ما يفتدى به لا شئ على المحرم الذى نزع فورا، وهو لابن يونس وعبد الحق. وإن حلق الحل رأس المحرم فإن الفدية بغير الصوم على الحل الحالق إذا كان المحرم مكرها أو نائما، فان لم يجد الحل فليفتد المحرم بواحد من أنواع الفدية الثلاثة.


(١) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى علية ج ٢ ص ٦٢، ٦٣، ٦٤ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق ج ٢ ص ٦٢، ٦٣، ٦٤ الطبعة السابقة.
(٣) المرجع السابق والشرح الكبير عليه ج ٢ ص ٦٣، ٦٤ الطبعة السابقة.