للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الكلب أم لا؟ أم هو فضل امرأة أم لا فله أن يتوضأ به لغير ضرورة وأن يغتسل به كذلك لانه على يقين من طهارته فى أصله وجواز التطهير به ثم شك هل حرم ذلك أم لا والحق اليقين لا يسقطه الظن.

فقد قال الله تعالى: {إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي ١ مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً}.

فان شك أهو ماء أم هو معتصر من بعض النباتات لم يحل له الوضوء ولا الغسل، لأنه ليس على يقين من أنه جاز به التطهر يوما ما، والوضوء والغسل فرضان فلا يرفع الفرض بالشك.

وان كان بين يديه إناءان فصاعدا فى أحدهما ماء طاهر بيقين، وسائرها مما ولغ فيه الكلب، أو فيها واحد ولغ فيه كلب، وسائرها طاهر، ولا يميز من ذلك شيئا، فله أن يتوضأ بأيها شاء، ما لم يكن على يقين من أنه قد تجاوز عدد الطهارات وتوضأ بما لا يحل الوضوء به، لأن كل ماء منها على أصل طهارته على انفراده فإذا حصل على يقين التطهر فيما لا يحل التطهر به فقد حصل على يقين الحرام، فعليه أن يطهر أعضاءه إن كان ذلك الماء حراما استعماله، فان كان فيها واحد معتصر لا يدرى لم يحل له الوضوء بشئ منها، لأنه ليس على يقين من أنه توضأ بماء، واليقين لا يرتفع بالظن.

[مذهب الزيدية]

قال صاحب شرح الازهار (٢):

القليل من الماء فى البئر اذا وقعت فيه النجاسة نزح الى القرار من البئر بالدلاء.

قال أبو مضر ثم بالقصاع حتى يبلغ القرار.

وقال البعض تكفى الدلاء من أعلى البئر ويعفى عن الباقى فان كان قد تغير وجب تكرار النزح بالدلاء ثم بالقصاع حتى يزول التغير.

والملتبس من ماء البئر أقليل هو أم كثير اذا وقعت فيه النجاسة نزح الى القرار كما فى القليل أو الى أن يغلب الماء النازح.

والمراد بالغلبة أن يكون هناك عين نابعة فلا بد من بلوغ القرار أو الغلبة مع زوال التغير فى القليل والملتبس فتطهر الجوانب الداخلة من البئر بعد النزح المذكور وما صاك الماء


(١) الآية رقم ٣٦ من سورة يونس.
(٢) شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار فى فقه الائمة الاطهار مع حواشيه للعلامة أبو الحسن عبد الله بن مفتاح ج ١ ص ٤٧، ص ٤٨ الطبعة الثانية طبع مطبعة حجازى بالقاهرة سنة ١٣٥٧ هـ‍.