المالك أو معرفته أو عودة ولا عبرة بمضى العمر الحقيقى فإن كان راجيا له فلا يصرفها ولو عرف بها، وأن لا يصرف بعد التعريف واليأس بل صرفها قبل اليأس ضمن لبيت المال لأنه متعد بالصرف قبل ذلك وأما الضمان للمالك فهو يضمن مطلقا سواء صرفها قبل اليأس أو بعده قيل القول للمؤيد بالله ومعناه أنه يضمن لبيت المال لو صرفها قبل اليأس وأن أيس بعد الصرف فلا ينفع الملتقط اليأس بعد أن صرف قبل اليأس إذ العبرة عند المؤيد بالله بالابتداء والمختار أن العبرة بالانتهاء على أصل الهادوية وهى قاعدة أصل المذهب اعتبار الانتهاء في العبادات والابتداء في المعاملات فلا يضمن لبيت المال شيئا لحصول اليأس بعد الصرف.
وجاء في شرح الأزهار: والوديعة أمانة فلا تضمن إلا بتعد من الوديع كأن يتصرف فيها لنفسه باستعمال نحو أن يلبس الثوب أو يركب الدابة ونحو إعارة أو تأجير أو رهن فإنه يصير ضامنا بذلك لأجل التعدى ومن التعدى وقوع تحفظ لها فيما لا يحفظ مثلها في مثله فلو وضع الوديعة في موضع ليس مثله حرزا لمثلها فإنه يضمنها بذلك.
جاء في التاج المذهب إنه لا يشترط أن يكون الملتقط مسلما عدلا بل يصح التقاط الفاسق والكافر كالمستأمن والذمى مع الأمانة كالاستيداع لا الحرب أو من لا أمانة لهم فلا يصح التقاطها. قيل صاحب الوافى ويشترط أن يلتقطه وهو حر أو مكاتب وهذا خلاف المقرر للمذهب، والمختار للمذهب هو أن للعبد أن يلتقط ولو بغير إذن سيده، وولاية ذلك إليه لا إلى سيده. وحاصل المذهب أن نقول إن تلفت منه بغير تفريط فلا ضمان على السيد ولا على العبد، وإن تلفت بتفريط أو جناية وهو مأذون بالالتقاط ضمن السيد ضمان المعاملة وذلك بأن يسلمه أو يفديه بقدر قيمته وإن لم يكن مأذونا له فالضمان في ذمته حتى يعتق لأنه مأذون له من جهة الشرع وإن يأخذها بمجرد نية الرد فقط أو ليعرف بها فلو أخذها من غير نية الرد أو للرد إن وجد المالك وإلا فلنفسه بغير الصرف المعتبر أو أخذها بغير نية على وجه الغفلة ضمن ضمان الغصب ولو نوى بعد ذلك الرد لم يخرج عن الضمان وزاد أبو حنيفة شرطا وهو الاشهاد عند الأخذ وعندنا والشافعى ليس بشرط لأنه يقبل قوله بعد التلف أنه أخذها للحفظ إذ لا يعرف قصده إلا من جهته وهو المذهب إذا ادعى المالك أنه أخذها لا للحفظ. وإذا توفرت شروط الالتقاط ضمن الملتقط ضمان غصب للمالك أن كان أو لبيت المال إن لم يكن لها مالك ولا ضمان عليه إن ترك اللقطة ولم يلتقطها وأخذها آخذ، ولا يلتقط لنفسه ما تردد في إباحته كما يجره السيل عما فيه ملك ولو مع مباح.
[مذهب الإمامية]
إن اللقطة كل مال ضائع أخذ فلا يد عليه فما كان دون الدرهم جاز أخذه والانتفاع به بغير