للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تعريف وما كان أزيد من ذلك فإن وجد في الحرم قيل يحرم أخذه وقيل يكره وهو أشبه ولا يحل إلا مع نية الإنشاد ويجب تعريفها حولا فإن جاء صاحبها وإلا تصدق بها أو استبقاها أمانة وليس له تملكها ولو تصدق بها بعد الحول فكره المالك ففيه قولان أرجحهما أنه لا يضمن لأنها أمانة وقد دفعها دفعا مشروعا وإن وجدها في غير الحرم عرفها حولا إن كانت عما يبقى كالثياب والأمتعة والأثمان ثم هو مخير بين تملكها وعليه ضمانها وبين الصدقة بها عن مالكها، ولو حضر المالك فكره الصدقة لزم الملتقط ضمانها إما مثلا وإما قيمة وبين إبقائها في يد الملتقط أمانة لمالكها من غير ضمان ولو كانت مما لا يبقى كالطعام قومه على نفسه وانتفع به وإن شاء دفعه إلى الحاكم ولا ضمان، ولو كان بقاؤها يفتقر إلى العلاج كالرطب المفتقر إلى التجفيف يرفع خبرها إلى الحاكم ليبيع بعضها وينفقه في إصلاح الباقى وإن رأى الحاكم الحظ في بيعه وتعريف ثمنه جاز. ثم قال (١): قيل ولا يجب التعريف إلا مع نية التملك وفيه إشكال ينشأ من خفاء حالها عن المالك ولا يجوز تملكها إلا بعد التعريف ولو بقيت في يده أحوالا وهى أمانة في يد الملتقط في مدة الحول لا يضمنها إلا بالتفريط أو التعدى فتلفها من المالك وزيادتها له متصلة كانت الزيادة أو منفصلة وبعد التعريف يضمن إن نوى التملك. ولا يضمن إن نوى الأمانة، ولو نوى التملك فجاء مالك لم يكن له الانتزاع وطالب بالمثل أو القيمة إن لم تكن مثلية، ولو رد الملتقط العين جاز له النماء المنفصل، ولو عابت بعد التملك فأراد ردها ردها مع الأرش جاز وفيه إشكال لأن الحق تعلق بغير العين فلم يلزمه أخذها معيبة، وإذا التقط العبد ولم يعلم المولى فعرف حولا ثم أتلفها تعلق الضمان برقبته يتبع بذلك إذا أعتق كالفرض الفاسد، ولو علم المولى قبل التعريف ولم ينتزعها منه ضمن لتفريطه بالإهمال إذا لم يكن أمينا وفيه تردد ولو عرفها العبد ملكها المولى إن شاء وضمن ولو نزعها المولى لزمه التعريف وله التملك بعد الحول أو الصدقة مع الضمان أو إبقائها أمانة.


(١) المرجع السابق جـ ٢ ص ١٧٩ نفس الطبعة السابقة.